⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين: على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الغنى سيد الزيات وكيل رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولى مفوض الدولــــــــــــــــة وســـــــــكرتارية السيد/ محمود صابر العجيمى أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة , بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يدفع لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء قرار اعتقال مورثهم وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة- ومن حيث انه عن الشكل فان الدعوى باعتبارها من دعاوى التعويض لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت باقي أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع فانه من المسلم أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ويلحق صاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق انه بتاريخ 13/10/1992 صدر القرار الأول من المدعى عليه بصفته باعتقال مورث المدعيين ثم صدر قراره الثاني بتاريخ 27/9/1998 باعتقاله له أيضا وقد أوردت الجهة الإدارية بمذكرة دفاعهاأن سبب اعتقال المذكور خطورته على الامن والنظام العام حيث انه كان ينتمي الى جماعة سرية مسلمة تقوم عل اعتناق الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشطاهم المؤثم حيث يستخدم القوة والعنف في نشر فكرها بغرض زعزعة الأمن والاستقرار ونظام الحكم وما أوردته الجهة الإدارية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا بغير سند من الاوراق ومن ثم يغدو اعتقال مورث المدعين منتزعاَن من أصول لا تنتجها وفااقدان لسندهما فعلا وقانونا وهو ما يتحقق معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية في إصدارها للقرارين محل طلب التعويض 0 ومن حيث انه عن ركن الضرر فانه وبالنسبة للضرر المورث فانه وبلا ريب فقد أصيب مورث المدعين قبل وفاته بابلغ الضرر لاعتقاله موجب القرارين محل طلب التعويض إذ الاعتقال في حد ذاته انه يمثل ابلغ الضرر ويترتب وقعاَ ماديا يتحصل في تقييد حرية المعتقل ومن ثم فكان مورث المدعين مستحقا للتعويض عن هذا الاعتقال وبوفاته يؤول إلى ورثتة المدعين 0 وبالنسبة للضرر المادي الذي أصاب المدعين من جراء قراري اعتقال مورثهم فان المدعين لم يقدموا ما يؤيد عناصر هذا الضرر ولاسيما وان مورثهم وقت اعتقاله كان طالبا بالصف الثاني الثانوى الصناعي أي كان يعال من والده ولم يثبت من الأوراق أعالته لورثته مما ينتفي معه هذا الضرر وفقا لقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاَ0 وبالنسبة للضرر الأدبي الذي أصاب المدعين من جراء اعتقال مورثهم فأنه وبلا ريب فقد أصيبوا بألم نفسي عميق وحسرة بالغة مدة اعتقاله وإبعاده وعزله عنهم وهو ما تقدره معه المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الضرر الموروث والأدبي على النحو السالف بيانه0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماه0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يودى للمدعيين مبلغ 50000 جنيه " فقط خمسين ألف جنيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/7/2001 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من اعتقال مورثهم مدة تسع سنوات أدت إلى أن أعقبته بالوفاة في معتقل النطرون 0 وذكر المدعون شرحا لدعواهم انه بتاريخ 5/10/1992 تم اعتقال مورثهم من قبل مباحث امن الدولة وهو في مقتبل العمر حيث كان حينذ لا يتجاوز 16 سنة وكان طالبا في الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الصناعية بسنورس وظل رهبن الاعتقال حتى وفاته في المعتقل بتاريخ 5/2/2001 وقد أصيبوا بأضرار مادية وأدبية وموروثه وتمثلت الأضرار المادية في تفويت الفرصة وما أنفقه طوال مدة الاعتقال من مصاريف ونفقات كثيرة وتمثلت الأضرار الأدبية فى الآلام النفسية التي إصابتهم عن جراء اعتقال مورثهم فضلا عن التعويض الموروث لذلك أقاموا الدعوى بالطلبات المشار اليها0 وجرى تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعيين حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافيهما كما قام بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة تأشر بها بجدول المحكمة وأعلنت للمدعى عليه وذلك بتصحيح اسم والداته وبقصر الخصومة على المدعى عليه بصفته على النحو المشار إليه بديباجة هذا الحكم 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم اصليا أولا بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعية الثانية لانتفاء سند الوكالة ثانيا بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعيين الأول والثالثة وبإلزام الجهة الإدارية بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت يهما من جراء اعتقال مورثهم خلال الفترة من 5/10/1992 حتى 5/2/2001 احتياطيا َبقبول الدعوى شكلا وبالزام الجهه الادارية بنعويض المدعين بالمبلغ الذى تقدره عدالة المحكمة جبراَ للاضرار المادية والادبية والموروثةالتى لحقت بهم من جراء اعتقال مورثهم خلال الفترة من 5/10/1992 حتى 5/2/2001 تابع الحكم رقم 15 لسنة 1ق وبجلسة 28/6/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستدين المثنين بغلافها كما قدم مذكرة دفاع 0 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0