⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-3-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد زكى على باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات : محمد كامل مرسى بك ونجيب مرقس بك واحمد نشات بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات في الدعاوى، وجعل للمحكمة أن تكتفي به متى اقتنعت بصحته. فإذا استندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعي في تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير واتخذت من ذلك قرينة على صحتها، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد اعتمدت على قرينة احتمالية، وأن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم واليقين. وخصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التي أبداها مدعي التزوير لأن تكون دليلاً عليه للاعتبارات المقبولة التي ذكرتها وأقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير ومن الفحص الذي أجرته هي بنفسها.