⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و/ فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامه حسنيــــــــــــــــن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرارين رقمى 43 و 288 لسنه 2001 فيما تضمناه من ازالة الاعمال المخالفة بالعقار رقم 96 شارع القدس الشريف من شارع العشرين- عين شمس الشرقية . ومن حيث ان الجهة الادارية لم تقدم مايفيد علم المدعى بالقرارين المطعون فيهما فى تاريخ سابق على تاريخ اقامته لدعواه فى 9/10/2001 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامه دعوى الالغاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأن قضاء هذه المحكمة جرى على انه يتعيبن ان يتوافر لهذا الطلب ركنان اولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة . ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فان الماده (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 المعدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1983 تنص على ان " يحظر اقامه اى مبانى او تابع الحكم رقم 382 لسنه 56 ق منشات فى الاراضى الزراعية ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: - أ ) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد فى 1/12/1981 0000000000 ب) الاراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى 00000000 ج ) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة . د ) 000000000000000000000000000000000000 5) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار اليها انفا صدور ترخيص من المحافظ المختص ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير . وتنص المادة (156) من ذات القانون على ان " يعاقب على مخالفة اى من حكم من احكام المادة 152 من هذا القانون او الشروع فيها بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنية ولاتزيد على خمسين الف جنية وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويجب ان يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الاحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .ومفاد ماتقدم انه لايجوز قانون اقامه اية مبانى او منشأت فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها باستثناء الحالات التى حددها المشرع فى المادة (152 ) المشار اليها ثم عالج المشرع حالة اقامة مبنى او منشأة فى الارض الزراعية ومافى حكمها بالمخالفة للقانون بطريقتين احدهما قضائية والثانية ادارية فأوجب الحكم فى حالة المخالفة او الشروع فيها بالعقوبات الواردة فى المادة 156 والزام المحكمة فى حالة الادانه ان تأمر بازالة المخالفة على نفقة المخالف هذا هو الطريق القضائى اما الطريق الادارى فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى الجنائية او يوقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف اى ابقاء الوضع على ماهو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الاعمال القائمة وعلى الايتجاوز هذا الاختصاص الى حد ازالة المبانى المخالفة بحسبان ان ذلك من اختصاص القضاء الجنائى وحدة. ( يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 26/11/1988 فى الطعن رقم 2125 لسنه 33ق ) ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء عقار مكون من ارضى واربعه ادوار متكررة على الارض الكائنة 96 شارع القدس الشريف من شارع العشرين- عين شمس الشرقية فاصدر رئيس حى عين شمس القرار رقم 43 لسنه 2001 واصدر محافظ القاهرة القرار رقم 288 لسنه 2001 بازالة الاعمال المخالفة لاقامتها على ارض الزراعية ومن ثم فان القرارين المطعون فيهما يكونان بحسب الظاهر قد صدرا من غير مختص بالمخالفة لاحكام القانون ومرجح الالغاء دون ان ينال من ذلك استناد القرار المطعون فيه رقم 288 لسنه 2001 لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء اذ انه لاوجة لتطبيق احكام هذا القانون على الارض الزراعية التى تخضع لاحكام قانون الزراعة دون غيره ويتوافر بذلك لطلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ركن الجدية ولامراء فى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى المساس بالملكية الخاصة للمدعى مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذهما والزام الجهة الادارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما والزمت الجهة الادارية المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلبى الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع ---- اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/10/2001 طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرارى الازالة رقمى 43 و 288 لسنه 2001 للاعمال المخالفة بالعقار رقم 96 شارع القدس الشريف من شارع العشرين عين شمس الشرقية وقال المدعى شرحا لدعواه انه صدر قرارى الازالة رقمى 43 و 288 لسنه 2001 للعقار رقم 96 شارع القدس الشريف من شارع العشرين عين شمس الشرقية. ونعى المدعى على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون وانه حاول اتخاذ الاجراءات القانونية دون جدوى فقام بالبناء واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم بالطلبات انفة الذكر. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى والزام المدعى المصروفات وبجلسة 7/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .