⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 110 لسنة 45 ق والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليه الأول ( وزير التعمير ) والمدعى عليه الثالث ( جهاز تنمية 6 أكتوبر ) فإنه ولئن كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفى مواجهة الغير إلا أن كل من المدعى عليهم الأول والثالث لهم صلة بالنزاع - ومن ثم يكون اختصامهم متفقا وصحيح حكم القانون ، وتقض المحكمة من ثم برفض الدفع المبدى من المدعى عليهما الأول والثالث 0 ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية فإنه يكون مقبول شكلا 0 من حيث إن المادة 54 من قانون مجلس الدولة ، وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتحقق معه إعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه ، وإن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن إقامة الطعن أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الطعن ، ومناط ذلك أن يكون الطعن المرفوع أمام المحكمة غير المختصة مقاما فى الميعاد والمقرر قانونا0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 13/2/1995 ، وقد أقام المدعى الدعوى برقم 85/95 مدنى بندر الجيزة فى 8/3/1995 طالبا فى ختامها الحكم بتثبيت ملكيته للمنطقة السابق تخصصها له ورقمها 2024 تقسيم المجاورة السابعة حى ثان بمدينة 6 أكتوبر ، وهذا الطلب فى خصصته يمثل طعنا على القرار المطعون فيه والمتضمن إلغاء تخصيص قطعة الأرض المشار إليها - ويضحى الطاعن من ثم - قد أقام دعواه أمام محكمة غير مختصة - بعد رفعها فى الميعاد والمقرر لدعوى الإلغاء وتكون دعواه من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع - فإن المادة (46 ) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن : - " على مجلس الإدارة إبلاغ صدره محاضر جلساته واجتماعات الجمعية العمومية بالقرارات التى تصدر فى أى منها إلى كل من الإتحاد والجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقضاء " 0 وتنص المادة (86 ) من القرار سالفة الذكر على أن : - " للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكانى ، ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها ، وعلى الجهة الإدارية إخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات فى هذا الشأن وأسبابها خلال المدة المشار إليها وإلا كانت قرارات الوحدة نافذه 0 ويترتب على قرارات الجهة الإدارية المختصة بالإيقاف خلال المدة المشار إليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة 0 ومن حيث إن المستفاد وفيما تقدم أن المشرع قد أوجب على مجلس إدارة وحدات التعاون الإسكاني المختلفة إبلاغ الاتحاد الإسكاني والجهة الإدارية بما يصدر عنه من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد وناط بالجهة الإدارية حق التفتيش على هذه الوحدات ومراجعة ما يصدر عنها من قرارات ولهذه الجهة بقرار مسبب وقف ما يكون مخالفا لأحكام القانون واللوائح المنظمة ، وبما يحفظ حقوق الأفراد والوحدات وقد أوجبت أحكام المادة (86) المشار إليها الجهة الإدارية بإخطار الوحدة بالقرار وأسبابه خلال مدة الثلاثين يوم وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة مرتبة لكافة الآثار القانونية 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل - أن الجمعية التعاونية الاشتراكية لبناء المساكن للعاملين بالمساحة قد وافقت فى 15/1/1990 - على تخصيص عدد 46 قطعة بمشروع 6 أكتوبر منهم القطعة رقم 2024 للطاعن ، كما صدر عن ذات الجمعية شهادة بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها بعد قيامه بسداد كامل الثمن على الوجه المبين بالشهادة المقدمة من المدعى ، وقد قامت الجهة الإدارية بالتفتيش على أعمال الجمعية - وهذا الإجراء يقوم محل الإخطار الواجب على الجمعية القيام به - طبقا لأحكام القانون - لتحقيق العرض فيه والمتمثل فى بسط الجمعية رقابتها على قرارات مجلس إدارة الجمعية ، وإذ ثبت من المستندات المقدمة من الهيئة المدعى عليها أن التفتيش على الجمعية المذكورة قد تم فى شهر أكتوبر 1990 ولم تخطر الجمعية بقرارها إلا فى 1/1/1991 - أى بعد أن أصبح القرار نافذا - طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكاني هذا فضلا على ما أعتور قرار الجهة الإدارية من صدروه غير مسبب وهو ما يوصمه بمخالفة القانون 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون وغير مسبب ويكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 110 لسنة 45 ق بجلسة 24/3/2002 قد صدر مخالفا للقانون وتقضى المحكمة بإلغاء هذا الحكم 0 ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والصادر فى الدعوى رقم 110 لسنة 45 ق بجلسة 24/3/2002 والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المدعي عليهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/5/2002 أودعت قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للصحة والإسكان فى الدعوى رقم 110 لسنة 45 ق بجلسة 24/3/2002 ، وطلب الطاعن فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددا فى الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه واحتياطيا بإعادة الدعوى لمحكمة الصحة والسكان للفصل فى انعدام القرار 0 وذكر الطاعن شرحا للطعن الماثل إنه بتاريخ 15/1/1990 وبموجب قرار تخصيص نهائى صادر من المطعون ضده الرابع لصاحه ثم تخصيص القطعة رقم 2024 بقسم المجاورة السابعة حى ثان بمدينة 6 أكتوبر التابعة لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بمبلغ إجمالى قدره 426204جنيه تم سدادها لحساب الجمعية التعاونية الاشتراكية لبناء المساكن للعاملين بالمساحة والتى تسلمت القطع ومنها القطعة الخاصة بالطاعن من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى 30/8/1989 ، وقد تم تخصيص القطعة للطاعن فى اجتماع الجمعية رقم 26 بتاريخ 15/6/1990 ، وتم استلام القطعة واستخرج لها ترخيص المبانى رقم 104 لسنة 1991 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وقام بالبناء عليها ( أساسات خرسانية ) وبعد مرور خمس سنوات فوجئ الطاعن بخطاب من الجمعية تضمن إلغاء تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها له وأن هذا الإلغاء قد تم بناء على خطاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم 870 فى 16/1/1995 حيث قررت الهيئة مطالبة الجمعية بإلغاء التخصيص وإعادة تخصيص بعض القطع لأعضاء جدد 0 وأضاف الطاعن شرحا لطعنه الماثل ، إنه أقام الدعوى رقم 82 لسنة 1995 بندر الجيزة فى 8/3/1995 وطلب فيها تثبيت ملكيته على عين النزاع المخصصة له رفعا لجور الإدارة غير المشروع ، وقضت المحكمة برفض الدعوى واستأنف الحكم منا واستئنافيا ، فأقام دعواه أمام المحكمة الإدارية للصحة والسكان لوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه واحتياطيا بانعدام القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات 0 وبجلسة 24/3/2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى وألزمت المدعى المصروفات 0 وقد نعى الطاعن على الحكم المشار إليه الخطأ فى تطبيق القانون وذلك لعدم الاعتداد بالدعوى المرفوعة أمام القضاء المدنى وأثرها فى قطع الميعاد وعدم الرد على دفع جوهرى أبداه الطاعن فى دعواه يتمثل فى انعدام القرار من وجهين أولهما تحصن القرار الصادر بالتخصيص لصدور عدة أحكام سابقة بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا فى الطعن الماثل ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 17/9/2003 لنظر الطعن الماثل وفيها قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة 2/11/2003 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مذكرة بدفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وبصفة احتياطية بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف وإلزام المدعى بالمصروفات كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة وإلزام المدعى بالمصروفات وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0