⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10978 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من / السيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الدولة / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ / اسامه حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحان واتمام المداولة قانونا0 ونمن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار محافظ القاهرة رقم 3279 لسينة 2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 ومن حيث ان القرا المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/6/2001 واقام المدعى دعواه طعنا عليه بتاريخ 16/8/2001 اى خلال المواعيد المقررة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار امطعون فيه فانه يتعين الحكم بوقف تنفيذالقرار الادارى توافر ركنيين اولهما ركن الجدية وينقل بمبداء المسئولية وهو ان يكون ادعاء الطالب فانها بحسب ظاهر الاوراق ودون المساس باصل طلب الالغاء على اسباب يرحج معهاالغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال فان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 251 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 166 لسنة 1983 تنص على ان ( يحظر اقامة اة مبان او منشسات فى الارض الزاعية او اتخاذ اية اجراءات فى شان تقسيم ه1ه الارض لاقامة مبان عليها وتعتبر فلى حكم الارض الزراعية الارض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية 000) وتنص المادة 156 من ذات القانون على ان ( يعاقب على مخالفة اى حكم من احكام المادة 152 من هذا القانون ان المشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيج على خمسين الف جنيه وتتعدد العضوية يبتعدد المخالفات ويجب ان يتضمن الحكم اصادر بالعقوبة اتلامر بالزالة ايباب المخالفة على نفة المخالف فىجميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة 0 ولوزير ازراعى حتى صجور الحكم فى الدعوى وقف اسباب المختلفة بالطريق الادارى 000) وتنص لالمادة الاولى من قرار نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف اراضى الزراعيبة واقامة بمان او منسات عليها على ان ( يحظر على مالك الارض الزاعية او حائزها ايى كانت صفة ما عليها 1- اتكاب اتى فعل او الامتناع عن الاى عمل من شانه تبوير الارض الزراعية 2- تجريف الارض الزراعية او تقل الاتربة متنها لغة اعراض تحسبنها 0000 ) 3- اقامة مبان او منشات على الارض الزراعية او تخا1 اى اجراءات بشان تقسيمها ) وتنص المادة الثالثى من القرار علىا ن ( وفى جديع الاحوال لوزير الزراعة ان يامر بوقف الاعمال امخالفة وباعادة اتلحال الى ما كانت عليه بالطريق الادارى علىونفقة المخالف لحين صدور حكم فى الدعوى 0 ونةحيث ان المحكمة الادارية العليا قد استقر قضاءها على ان المشرع قد ناط بالمحكمة الجنائية الاختصاص بازالة اسباب مخالفة البناء على الاراضى الزراعية وحجب هذا الاختصاص عن الجهة الادارية حيث قصر اختصاص وزير ازراعة على سلطة وقف اسباب المخالفة بالظريق الادارى دون ان يجيد هذا الاختصاص الى اصدار قرارات بازالة اسباب مخالفة البناء على الاراضى الزراعية والا كان ذلك غصبا للسلطة التى قرر مما القانون للمحكمة اجنائية المختصة واذ كلان الانر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 المشار اليه قد تومن وزير الزراعة فى وقف اعمال البناء المخالفة على الارض الزراعية وباعادة الحال الى ما كانت عليه فانه فضلا على ان ه1ا الامر العسكرى قدصدر فى مسالة من المسال البعيدة عن الامور التىتتصل السلامة العامة او اغراض الامن القومى بان هذا الامر العسكرى قد صدر بتفويض من وزير الزراعة فى هذا الشان وبالتالى لا يحق لوزير الزراعة ان يعوض غيره فيما فوض فيه وبالتالى فانه لا يجوز الاستفادة الى هذا الامر العسكرى فى سلب الاختصاص بالازالة المنوط قانونا بيالمحكمة الجنائية المختصة ويظل اختصاص وزير الزراعة مقصور على وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى 0 0 حكمها الصادر فى الطعون ارقام 6208 و 6293 و 6330 و 8414 لسنة 44ق غ بجلسة 14/5/2000 ) ومن حيث ان ابادى من ظاهر الاوراق ان القرا اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان محافظ الجيزة قد اصدر قرار رقم 3279 لسنىة 2001 بوقف اسباب المخالفة على الارض الزراعية واعدة الحال الى ما كان عليه ( ازالة ) بالنسبة لما اقام به المدعى من اقامة منزل بناحية بنى سويف شبرا منت - مركز ومحافظة الجيزة 0 ومن حيث ان البادى مما تقدم ان ازالة اسباب مخالفة البناء على الاراضى الزراعية هو اختصاص مقصور ومحصور فقط للمحكمة الجنائية وحدها دون غيرها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بازالة مبنى المدعى قائما على غير سند من القانونم فضلا عليه تجاوز المحافظ لجزور سلطاته باصداره قرارا بالازالة وبالتالى يتحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالاضافة الى توافر ركن الاستعجال لمايترتب على تنفيذه ذلك القرار من نتائج يتعذر تداركها متمثلة فى هدم ما اقام المدعى من بناء والاحاطة به الامر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الاداية المصروفات عملا بحكم المادة 481 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 فلهذه الاسباب0 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولى لاعداد تقرر بالراى القانونى فى طلب الالغاء
فقرة رقم -1
الوقائع / اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعةمن محام اودعت قلم كتاب المحكمة رتاريخ 16/8/2001 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار محافظ الجيظة رقم 3279 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من اثاؤر والزام جهة الادارة المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه فوجى بصدور قرار محافظ الجيزة رقم 3279 لينة 2001 بازالة المبنى الخاص به والمقام بملكه بناحية بنى سويف شبرا منت وكذا محافظة الحيزة 0 ونعى على القرار الطعين صدوره مجحفات بحقوق للاسباب الاتية 0 1- ان القرار الطعين لم يعلن حتى تاريخ رفع الدعوى للمدعى 0 2 - القرار المعطون فيه جاء مجحفا خالى من الاسباب او الحيثيات مما يتعينه ويستوجب الغائه 0 وانتهى المدعى الى طلب الحكم له بطلباته انفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من ادعوى جلسية 25/ 6 /2002 وجرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/5/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صجر واودعت مسودته المشتملة علىاسبابه عند النطق به 0