⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7719 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية وفقا لما جاء بطلباتها الختامية فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 25/2/2003 هى الحكم بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 2352 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 25/9/1991 بإلغاء حدى شارع الدخولية بجوار فندق شيراتون القاهرة واعتماد الحدود الموضحة بالرسم المرافق لهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها استنادا للقرار المطعون فيه 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه وفقا لما يقضى به حكم نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة فأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، كما استقر القضاء الإدارى على أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتبين منه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن يثبت علمه علما يقينا لا ظينا ولا افتراضيا ، وأن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تسوغ له وتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه ، ويثبت هذا العلم من أيه واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيله إثبات معينه وللقضاء الإدارى أعمال رقابته القانونية للتحقق من قيام هذه القرينة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه رقم 2352 لسنة 1991 الصادر من محافظ الجيزة بتاريخ 25/9/1991 وقد خاطبت الجهة الإدارية الشركة المدعية بالمطالبة المالية استنادا للقرار المطعون فيه بتاريخ 9/5/1992 ، وبتاريخ 2/6/1992 خاطبت الشركة المدعية جهة الإدارة لموافاتها بالسند القانونى لهذه المطالبة، وبتاريخ 28/6/1992 أخطرت الجهة الإدارية الشركة المدعية بالسند القانونى للمطالبة وهى القرار المطعون فيه ، ومن ثم فأن الشركة تكون قد علمت بالقرار المطعون فيه فى 28/6/1992 وبالتالى كان يتعين عليها إقامة الدعوى خلال ستين يوما من هذا التاريخ ، وإذ أقامتها فى 21/10/1992 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا وتغدو الدفع المثار فى محله ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ******* حكمت المحكمـــــة :- بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع : *********** بتاريخ 21/10/1992 أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية طالبة الحكم ببطلان عدم الاعتداد بالمطالبة بمبلغ 3620000 جنيه وبراءة ذمتها من هذا المبلغ 0 وذكرت الشركة المدعية إنها فوجئت بمطالبتها بمبلغ0000 362 جنيه على اعتبار إنه ثمن أرض زوائد التنظيم الواقعة أمام فندق....... المملوكة للشركة والكائنة بشارع الدخولية مساحتها 362 م 2 والتى قدرتها لجنة تقدير الزوائد والضوائع بسعر المتر 10000 جنيه ، وقد علمت الشركة المدعية أن محافظ الجيزة أصدر القرار رقم 2352 لسنة 1991 باعتماد خط تنظيم شارع الدخولية وتقرر أن يباع ما اعتبر تعديا من الشركة كزوائد تنظيم وأن هذا البيع هو البديل عن إزالة المبانى التى أصبحت بذلك القرار تعديا على خط التنظيم ونعت الشركة على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الوارد بعريضة دعواها التى اختتمها بالطلبات المذكورة 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وبجلسة 29/3/1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصرفات 0 ونفاذا لهذا القضاء ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة ، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الخصومة المستندات والمذكرات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2004 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة 27/4/2004 وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة بسبب تغير التشكيل ، وقررت فى أخرها إصدار الحكم بجلسة 25 /5/2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابة لدى النطق به 0