الطعن رقم 11 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 17653 جنيها قيمة الرسوم المحلية المفروضة من مجلس مدينة الأقصر على الباخرة روزيتا التابعة لشركة المركز العالمي للسياحة والبواخر عن الفترة من 15/1/1999 حتى 3/1/2001 والمدة من 1989 حتى 2000 وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على إن:" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر , للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على انه:" عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة , أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها 0 عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لإحكامه 000"
وتنص المادة 11 من هذا القانون على انه:" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ لأتقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق غلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة "ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص انه في إطار اهتمام المشرع بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة لولوج سبيل التقاضي ومايستلزمه من جهد وأعباء مادية ومعنوية , وفي سبيل تبسط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم من خلال أداه سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضي فقد انشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تتولى التوفيق فدى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشا أو تثور بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وإلزام أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء بمنازعتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها عدم قبول الدعوى وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن تلك المسالة من النظام العام 0
ومن حيث انه لمل كان ما تقدم وكانت طلبات المدعى المقامة بها الدعوى الماثلة تعد من بين المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وبالتالي كان يتعين على المدعى قبل أقامة دعواه الماثلة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بمجلس مدينة الأقصر لعرض منازعته عليها للتوفيق بينه وبين الجهة الإدارية أما وانه أقام دعواه الماثلة بتاريخ 2/10/2001 ولم يثبت من الأوراق لجوء المدعى بمنازعته إلى لجنة التوفيق المختصة قبل إقامة دعواه المعروضة ومن ثم فان الدعوى تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يتعين الحكم بعدم قبولها وإلزام المدعى المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ2/10/2001 طالبا في ختامها الحكم بعدم أحقية مجلس مدينة القصر في فرض رسوم 2% ومقدارها 11653 جنيها ورسوم تنشيط السياحة 6000 جنيه على الباخرة روزيتا التابعة للشركة المدعية مع وقف اتخاذ أي إجراء من إجراءات الحجز الإداري ضده لحين الفصل في هذه الدعوى مع براءة ذمته من هذه المبالغ وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقال المدعى شرحاً لدعواه : إن شركة المركز العالمي للسياحة والبواخر تمتلك الباخرة روزيتا وقد ورد من مجلس مدينة الأقصر مطالبة للباخرة بمبلغ 11653 جنيها قيمة 2% رسوم سياحة وخدمات مستحقة على الباخرة عن المدة من 15/1/1999 حتى 3/1/2001 كما وردت مطالبة أخرى بمبلغ 6000 جنيه رسوم تنشيط سياحة عن المدة من 1989 حتى 2000 بواقع 500 جنيه سنويا , ونظرا لان ذمة الشركة بريئة من هذه المبالغ فقد أقام دعواه الماثلة للأسباب آلاتية:-
أولا: إن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 36 لسنة 18ق0 دستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك سقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 0ثانيا: إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 736 لسنة 1997 حظر فيه على وحدات الحكم المحلى تحصيل أي رسوم بأي وجه 0
ثالثا: إن القرارات التي استندت إليها الجهة الإدارية في فرض الرسوم المطالب بها سبق وأن ألغيت بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط وبجلسة 28/4/1993 في الدعوى رقم 228 لسنه إن وكذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/5/1999 في الدعوى رقم 796 لسنة 2ق 0
رابعا: إن الرسوم المطالب بها قد سقطت بالتقادم الثلآثى طبقا للمادة 337 / 1من القانون المد ني مما لا يجوز المطالبة بها0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات 0
2- تابع الحكم رقم 11 لسنة 10ق
أثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظة مستندات 0وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم اصليا عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإلزام المدعى المصروفات واحتياطيا عدم أحقية مجلس مجلس مدينة الأقصر في فرض رسوم على الباخرة روزيتا والبالغ جملتها 17653 جنيها وبراءة ذمه المدعى من هذا المبلغ وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 12/5/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر وانقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0