⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعي يستهدف من الشق الموضوعي الحكم بإلغاء القرار رقم 757 لسنة 1997 الصادر عن محافظ قنا بتاريخ 27/7/1997 فيما تضمنه من وقف وإزالة المبني المقام علي الأرض الزراعية موضوعه 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق المستعجل 0 وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإن مفاد نص المادتين (152 ) و(156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أن المشرع ناط بالمحكمة الجنائية الاختصاص بإزالة أسباب مخالفة البناء علي الأرض الزراعية علي نفقة المخالف ، وحجب عن جهة الإدارة اختصاص الإزالة وقصر اختصاصها علي وقف أسباب المخالفة لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية المقامة بشأنها وتنحصر سلطة وزير الزراعة في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري علي نفقة المخالف ولا يجوز له إصدار قرارات بإزالة أسباب المخالفة وإلا كان ذلك غصبا لسلطة قررها القانون للمحكمة 2- ت ابع الحكم رقم 6 لسنة 6 ق الجنائية المختصة ولا ينال من ذلك صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجويف الأراضي الزراعية وإقامة مباني عليها والذي نص في مادته الثانية علي أنه : .........وفي جميع الأحوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلي ما كانت عليه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى " فهذا الأمر صدر بناء علي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم (162 ) لسنة 1958 وعلي قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ والقرار رقم (116) لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ وذلك لأن الأمر العسكري رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه صدر في مسالة من المسائل البعيدة عن السلامة العامة وعن أغراض الأمن القومي بالمعني الذي قصده المشرع بقانون حالة الطوارئ المشار إليه ومن ثم لا يجوز الاستناد إلي ذلك القرار في سلب الاختصاص بالإزالة المنوط قانونا بالمحكمة الجنائية المختصة ، ويظل اختصاص وزير الزراعة مقصورا علي وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري 0 وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ قنا متضمنا إزالة المبني المقام علي الأرض الزراعية موضوعه ، ومن ثم يكون قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص- الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي - وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/10/1997 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبني المقام علي قطعة الأرض مثار المنازعة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعي شرحا للدعوى أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص، لأن المشرع قصر الاختصاص بإزالة التعدي علي الأرض الزراعية علي المحكمة الجنائية دون غيرها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 11/3/1998 وبجلسة 12/3/1998 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة المصروفات ، إلا أن هذا الحكم لم يلاق قبولا لدي الإدارة فقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4918 لسنة 44 ق ، وبجلسة 3/9/2000 رفض الطعن ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الشق الموضوعي من الدعوى 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/5/2005 وفيها أصدرت الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0