⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-2-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز على الاملاك الزراعية الصغيرة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الزارع في حكم القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 هو من يتخذ الزراعة حرفة له ويعتمد عليها في رزقه. فمن كانت الزراعة حرفته الأصلية فهو زراع. وأرملة الزارع من الزراع إن كانت تباشر زراعة أرضها بنفسها أو بواسطة غيرها. وإذن فمجرد قول الحكم إن المستأنفة تزرع الأرض التي تملكها بواسطة ولدها لا يكفي لاعتبارها قانوناً من الزراع، إذ ذلك لا يثبت به توافر الشرط الأساسي لاعتبارها كذلك وهو أنها تتخذ الزراعة حرفة لها وتعتمد عليها في رزقها، أو أن زوجها كان زارعاً واستمرت هي من بعده في مباشرة الزراعة والتعيش منها، ومثل هذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه.