⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. خالد عبد الفتاح محمد وكيــــــــــل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد حسن مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات المشار إليها بصدر هذا الحكم. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو تابع الحكم رقم 5/6ق. محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة . وتنص المادة (4) من القانون على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرف فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية 0000000 تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه 0000000". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ". ومن حيث إنه لما كان المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أنشئ في كل وزارة أو محافظة أو احدي الجهات التي حددت في المادة (1) المشار إليها لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين تلك الجهات والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد وقد استثنى المشرع بعض المسائل التي أوردتها المادة (11) المشار إليها من العرض مع تلك اللجان وفيما عدا تلك المسائل الواردة على سبيل الحصر لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة بنظر النزاع وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول. وقد حددت المادة 14 من القانون ميعاد سريان أحكام هذا القانون وهو أول أكتوبر 2000. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة موضوع الدعوى تنصب على إلزام الجهة الإدارية بتوصيل مياة الشرب إلى منزل المدعي وهي من المنازعات الواجب عرضها على لجنة التوفيق المختصة قبل رفعها إلى المحكمة المختصة ولما كانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قيام المدعي بعرض النزاع على اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى بل بادر برفع دعواه في 19/5/2003 أي بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم عرضها على لجنة التوفيق المختصة. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــات بتاريخ 19/5/2003 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شبين القناطر وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم بإعادة توصيل مياه الشرب إلى منزل المدعي على خط الشروق التي تم تنفيذها في أغسطس 2002 على الخط الجديد وذلك على نفقة المحافظة مع إلزامهم المصروفات والأتعاب . وقال شرحا لذلك :- انه يمتلك منزلا كائن ضمن كتلة سكن ناحية الإحراز مركز شبين القناطر وقد قام بإدخال المياه إلى منزله منذ أكثر من عشرون عاما على نفقته الخاصة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرية الإحراز وبتاريخ 20/8/2002 فوجئ بقيام جهة الإدارة بقطع المياة عن منزله واضطر إلى اللجوء للوحدة المحلية المختصة بطلب توصيل وإعادة المياة إلا أن رئيس الوحدة رفض هذا الطلب تأسيسا على انه تم إحلال وتجديد شبكة مياة القرية وإلغاء الماسورة المؤدية لمنزل المدعي وأفاد بضرورة قيام المدعي بإعادة توصيل المياة لمنزله على نفقته الخاصة . وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 10/7/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الخانكة الكلية لنظرها ونفاذا لهذا القضاء فلقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها برقم 57 لسنة 2003 وتداولت الدعوى بالجلسات. وبجلسة 20/4/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا وحددت لنظرها جلسة 20/7/2004. وتداولت الدعوى بجلسات التحضير حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في موضوعها ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وقد عين لنظر الدعوى جلسة 31/5/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة بالدفاع . وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/10/2005 ومذكرات في أسبوعين وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وحجزها للحكم ليصدر فيها آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .