الطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــس المحكمــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
،، ،، / محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي بصفته بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ لقرار رقم 103 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 18/9/2001 وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم يتعين إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم ليحدد المساحة التي في حيازة المدعي بصفته تحديدا دقيقا وبيان السند القانوني لهذه الحيازة وبيان، إذا كانت تلك المساحة تتبع أملاك الدولة بالفيوم أم تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبيان موقعها من الزمام رد للخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على ما يري لزوم الإطلاع عليه من مستندات متعلقة بموضوع الدعوى لدى أية جهة وسماع من يرى لزوم سماعهم من شهود دون حلف يمين وبالجملة تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: تمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم ليندب بدوره احد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية، المبينة بأسباب الحكم وعلي المدعي بصفته إيداع أمانة قدرها خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 3/1/2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 4/4/2006 في حالة إيداعها وعلي الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبيل الجلسة الأخيرة واعتبرت النطق بالحكم إخطار لطرفي الخصومة وأبقيت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي بصفته دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/10/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفذ القرار رقم 103 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 18/9/2001 وفي الموضوع بإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه يحوز حيازة هادئة ومستقرة لمسطح ألف وخمسمائة فدان ارض صحراوية منذ عام 1996 قام باستصلاحها وزراعة معظمها وذلك ثابت بالمعاينات الرسمية وبتاريخ 20/11/1999 إفادته أملاك الدولة بالفيوم بان المساحة المشار إليها تخص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتأشر بذلك من سكرتير على المحافظة وبتاريخ 23/12/1999 مقدم بالشكوى رقم 495 لسنة 1995 انتهي الرأي فيها إلى انه لا مانع من السير في إجراءات بيع المساحة له وتم معاينة المساحة من قبل الهيئة بتاريخ 5/5/2001 وثبت توافر مصدر للري ووجود زراعات وعمل استصلاح للمساحة وبتاريخ 28/5/2001 تم مخاطبة رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة لتخصيص مساحة 25 فدان لإقامة مشروعات إنتاج حيواني ووافق على ذلك لتوافر المصدر المائي وملاءمة حالة الجو وبتاريخ 14/4/2001 تم مخاطبة الوحدة المحلية بناصية فانوس والمظاطلي مركز طامية لتوصيل التيار الكهربائي للأرض وبتاريخ 19/5/2001 تم حصر ومعاينته عن قيام المدعي بأية تعديات على أملاك الدولة سوى مساحة 25 فدان منزرعة وبها شبكة تنقيط وأضاف المدعي بأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه من أملاك الدولة بالفيوم خاصة وأنها أقرت بان المساحة تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي التي تتولى نيابة عن الشركة مخاطبة الجهات المعنية وأوضح أن في تنفيذ قرار الإزالة خطر
تابع الحكم في الدعوى رقم 2 لسنة 2 ق
داهم تعذر تداركه إذ سيتم تدمير الزراعات وشبكة الري وتكبيده خسارة مالية كبيرة وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/4/2002.
وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق حيث قام المدعي باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس إدارة الملكية والتصرف بالهيئة بصحيفة معلنه وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينة على غلاف كل منها ومذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى يشقيها وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 1/7/2003 أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.