⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10759 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد أحمد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إ وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمـــــة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/4/2002 ، وطلبوا فى ختامهما الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية عن دائرة قسم إمبابة بكل مستوياتها وإعادة عمليه فرز الأصوات وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب . ونظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر ، وبجلسة 8/2/2005 كلفت المحكمة المدعين كل منهم بتحديد صفته الانتخابية على المستوى المتقدم به ترشيحا وذلك بموجب صحيفة معلنه إلى الجهة الإدارية ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/6/2005 ، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لأتما م المداولة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .