الطعن رقم 30495 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بكل فروعها - المتمثل فى منع صرف (دواء الايبركس 4000 وحدة ) ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها صرف الدواء المشار إليه ومع تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته - دون إعلان - وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : -
أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما - أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث حيث إنه عن ركن الجدية - فإن المادة (17) من الدستور تنص على :
" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين - وذلك وفقا للقانون " 0
وتنص المادة (47) من قانون التأمين الصحى الصادر بالقانون رقم 79/1975 على أن :
" يقصد بالعلاج والرعاية الصحية ما يأتى :
1 - 000000000000000000000000000000000
5 - العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسبما يلزم 0
6 - 000000000000 7 - صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم 0
وتنص المادة (85) من القانون سالف الذكر على أن :
" تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته صحيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه للهيئة المختصة 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور احتراما لحق الأفراد فى الحياة وفى سبيل المحافظة على الصحة العامة للمواطنين دعم التأمين الاجتماعى والصحى وناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وهو ما يمثل الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان ، ولا ترخص فى القيام بهذا الدور من جانب الدولة بدعوى ارتفاع الأسعار أو قصور فى الموازنة المخصصة لعلاج المواطنين خاصة إذا انجلى مرض المواطن بموجب تقارير طبية قاطعة تستوجب ترياقا غلا سعره أو تدخل جراحى حاسم يخفف عن المريض آلامة 0
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى حسب التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة (مستشفى معهد ناصر) مصاب بفشل كلوى مزمن ويعالج بجلسات الغسيل الدموى المتكررة ويعانى من فقر دم شديد ، ويحتاج للاستمرار على جلسات الغسيل الدموى لحين زرع كلية أخرى أو مدى الحياة ، وقد ثبت من التقرير الطبى الذى وقع على المدعى - بمستشفى القصر العينى أنه يحتاج إلى عقار الايبركس أو أحد البدائل 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم صرف دواء الايبركس 4000 وحدة ، يكون قد صدر بحسب الظاهر - مخالفا للقانون - ولا ينال من صحته وسلامته ماورد بمذكرة دفاع الهيئة المدعى عليها ضاحدة الجهة التى وقعت الكشف الطبى على المدعى لثبوت مرضه بموجب تقارير صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الصحى 0
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها يتمثل فى أن عدم صرف الدواء محل المنازعة قد يعرض حياة المدعى للخطر ، كما يمثل اعتداء على حقه الطبيعى فى الحياة والتخفيف من آلام المرض العضال الذى ألم به 0
ومن حيث إنه تقدم بطلب المدعى تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان أسبابه ، فإن المحكمة تقضى به عملا بحكم المادة 286 مرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف دواء الايبركس 4000 وحدة للمدعى ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3 /8/2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها(بكل فروعها) والمتمثل فى عدم صرف(دواءالأيبركس4000) للمدعى مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته بدون إعلان ، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه مريض بالفشل الكلوى (مرض مزمن ) ويجرى له جلسات غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا بمستشفى معهد ناصر ويقوم بصرف العلاج اللازم لحالته المرضية من عيادة ناصر التابعة
للتأمين الصحى وذلك بعد أن تم نقل خدمته الطبية من فرع شمال الصعيد إلى فرع القاهرة بالهيئة المدعى عليها، وكان لصرف علاج الايبركس 4000 وحدة ، لأخذه عقب كل جلسة غسيل طبقا لما هو وارد بالتقرير الطبى عن حالته إلا أنه فوجئ أثناء علاجه بالقاهرة بقيام المدعى عليهم بمنع صرف الدواء المشار إليه ، له ولما يعانيه المدعى من حساسيه شديدة من جراء عملية نقل الدم ومايسببه من حدوث مضاعفات - علاوة على إصابته بالتهاب الفيروس الكبدى (c ) من جراء عملية نقل الدم يكون معه الدواء المشار إليه لابديل له يصلح لحالته ، وقد تأخرت صحته وقد تسوء 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدرالوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 9/11/2004 لنظرالشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على تقرير طبى صادرله من مستشفى معهد ناصر صورة تقرير طبى صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص المدعى ، صورة حكم قضائى ، صورة صفحة من جريدة الأخبار ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظتى مستندات طويتا على ( بيان الكمبيوتر المنصرف للمدعى من الايبركس من شهر أبريل حتى نوفمبر 2004 ، كتاب مدير عيادة ناصر ، بروتوكول علاج الانيميا ، تقارير صادرة عن أحد الاستشاريين ، كتاب إدارة التموين الطبى ، كتاب هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ، المناقصة المطروحة لتوريد الأدوية ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الشق العاجل وبعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق فى المنازعات وبرفض الدعوى واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى الخبراء المتخصصين فى الدواء لبيان وجه الحق فى المنازعة لتعلقها بعمل فنى 0
وبجلسة 7/12/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة وعريضة إعلان ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/12/2004 ومذكرات ومستندات وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة وإحالة المدعى إلى مستشفى القصر العينى لتوقيع الكشف الطبى عليه 0
وحددت جلسة 11/1/2005 لنظر الدعوى وفيها قدم المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات لموعد أقصاه يوم 13/1/2005 وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0