⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4330 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة واتمام المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 249 لسنة 2001مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/1/2001 ولم تقدم الجهة الادارية ما يفيد علم المدعى به فى تاريخ سابق على تاريخ اقامته للدعوى فى 18/3/2001 ومن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال المواعيد المقررة لاقامة دعوى الالغاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطون فيه فانه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيين : اولهما : ركن الجدية ويتصل بمبدا المشروعية ، وهو ان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب ظاهر الاوراق ودون المساس باصل طلب الالغاء على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه . والثانى : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على ان : " يحظر اقامة اية مبان او منشات فى الاراضى الزراعية او اتخاذ اية اجراءات فى شان تقسيم هذه الارض لاقامة مبان عليها وتعبير فى حكم الاراضى الزراعية الارض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .....". وتنص المادة 156 من ذات القانون على ان : " يعاقب على مخالفة اى حكم من احكام المادة 152 من هذا القانون او الشروع فيها بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد على خمسين الف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات . ويجب ان يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الاحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى ........." وتنص المادة الاولى من قرار نائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الاراضى الزراعية واقامة مبان او منشات عليها على ان : " يحظر على مالك الارض الزراعية او حائزها ايا كانت صفية ما يلى : 1- ارتكاب اى فعل او الانتفاع عن اى عمل من شانه تبوير الارض الزراعية . 2- تجريف الارض الزراعية او نقل الاتربة منها لغير اغراض تحسينها ........ 3- اقامة مبان او منشات على الارض الزراعية او اتخاذ اى اجراءات بشان تقسيمها ........" وتنص المادة الثانية من القرار على ان : " ............. وفى جميع الاحوال لوزير الزراعة ان يامر بوقف الاعمال المخالفة وباعادة الحال الى ماكانت عليه بالطريق الادارى على نفقة المخالف لحين صدور حكم فى الدعوى " ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قد استقر قضاؤها على ان المشرع قد ناط بالمحكمة الجنائية الاختصاص بازالة اسباب مخالفة البناء على الاراضى الزراعية وحجب هذا الاختصاص عن الجهة الادارية حيث قصر اختصاص وزير الزراعة على سلطة وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى دون ان تحيز هذا الاختصاص الى اصدار قرارات بازالة اسباب مخالفة البناء على الاراضى الزراعية ، والا كان ذلك نصبا للسلطة التى قررها القانون للمحكمة الجنائية المختصة ، واذا كان الامر العسكرى رقم (1) لسنة 1996 المشار اليه قد فوض وزير الزراعة فى وقف اعمال البناء المخالفة على الاراضى الزراعية وباعادة الحال الى ماكانت عليه فانه فضلا عن ان هذا الامر العسكرى قد صدر فى مسالة من المسائل البعيدة عن الامور التى تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومى فان هذا الامر العسكرى قد صدر بتفويض وزير الزراعة فى هذا الشان وبالتالى لايحق لوزير الزراعة ان يفوض غيره فيما فوض فيه ، وبالتالى فانه لايجوز الاستناد الى هذا الامر العسكرى فى سلب الاختصاص بالازالة المنوط قانونا للمحكمة الجنائية المختصة ويظل اختصاص وزير الزراعة مقصورا على وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى . " حكمها الصادر فى الطعون ارقام 6208 و 6293 و 6330 و 8414 لسنة 44 ق . ع جلسة 14/5/2000 " ومن حيث ان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى قام ببناء منزل بقرية باحثة الشيخ بحوض باحثة الشيخ جزائر فصل اول بناحية العياط مركز العياط قسم شرطة العياط ، فاصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه باعادة الحال الى ما كان عليه ( الازالة ). ومن حيث ان الاختصاص بازالة اسباب مخالفة البناء على الارض الزراعية وفقا لما تقدم مقصور على المحكمة الجنائية وحدها دون غيرها ومن ثم يكون القرار الصادر من محافظ الجيزة بازالة منزل المدعى قائما على غير سند من القانون ، هذا فضلا عن تجاوز المحافظ لحدود سلطاته وذلك باصداره قرار بازالة المبانى تابع الحكم فى الدعوى رقم 4330 لسنة 55 ق على الارض الزراعية وبالتالى يتحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، هذا بالاضافة الى توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ ذلك القرار من نتائج يتعذر تداركها متمثلة فى هدم ما اقامه المدعى والاطاحة به مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمةبتاريخ 18/3/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من محافظ الجيزة رقم 249 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه انه صدر ضده القرار رقم 249 لسنة 2001 والصادر من محافظ الجيزة بتاريخ 14/1/2001 والمتضمن ازالة الاعمال المخالفة التى قام بها الطالب بالطريق الادارى على نفقة المخالف ، ونعى على القرار الطعين مخالفته للقانون واجحافه بحقوقه وذلك للاسباب الاتية : 1- ان العقار مقام داخل الحيز العمرانى وداخل الكتلة السكنية وغير مقام على اراضى زراعية لعدم توافر مقومات الزراعة فى هذا المكان . 2- ان المختص بازالة اسباب مخالفة البناء على الاراضى الزراعية مقصور على القضاء الجنائى وحده . وانتهى المدعى الى طلب الحكم له بطلباته انفة البيان . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 28/8/2001 وجرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/12/2003 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .