⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-1-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تملك بالتقادم الخمسى
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ادعى المشتري أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية والسبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نيته عند الشراء إلى دليل معين، بل هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية ومنها القرائن، وقد تكون هذه وحدها كافية في الإثبات. فإذا كان من يدعي سوء نية المشتري قد ساق القرائن القائمة في الدعوى الدالة على صحة دعواه وكانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية، فإنه يكون من القصور أن يكتفي الحكم في رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشتري حين اشترى كان يعلم أنه يشتري من المالك الحقيقي.