⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4387 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة و/ حسن محمود سعداوي مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الأطلاع.... من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من إزالة الدور الثالث أرضى بالعقار رقم 17 ش أبو معتق - عين شمس ، وإلزام الإدارة المصروفات . ومن حيث أن الدعوى ، قد أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً . ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فإن مناط الحكم به توافر ركنيين : الجدية : بأن يكون القرار مرجح الألغاء عند نظر الموضوع . والأستعجال : وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية ان القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقوانين أرقام 30 لسنة 83 ، 25 لسنة 92 ، 101 لسنة 1996 ينص فى مادته الرابعة على أنه : " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ......." وينص فى مادته الحادية عشر على إنه : " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها " تابع الحكم فى الدعوى رقم 4387 لسنة 57 ق وينص فى مادته الخامسة عشر على أن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال .........." وينص فى مادته السادسة عشر على أن : " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار مسبباً بأزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الأزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ........." وينص فى مادته السادسة عشر مكرر على أن : " تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الأرتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ولخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضى التى أعتبرت أثرية طبقاً لقانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختضص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " ومن حيث أن الظاهر من الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل ، أن المدعى قام بتعلية الدور الثالث فوق الأرضى خرسانات ومبانى على مسطح 110 متر تقريباً ، بدون ترخيص ، فقامت الإدارة بتحرير المحضر رقم 72 لسنة 2002 للمدعى جنحة مبانى ، تلته بقرار الإيقاف رقم 258 ثم كان قرار الإزالة - الطعين - رقم 35 لسنة 2002 ..متر سمة فى ذلك حظى القانون ... دون ما تعسف فى أستعمال سلطتها ... وذلك بعد توثقها من دفوع المخالفة ,وعليه فإن قرارها الطعين هذا ... يغدو متفقاً مع صحيح أحكام حرياً بالتأييد . ولا ينال من ذلك قول الطاعن أن الأعمال محل القرار قد أقيمت منذ مدة طويلة وبالتالى لا يجوز إصدار قرار بإزالتها وتصحيحها ، ذلك لأن القانون رقم 106 لسنة 76 لم تتضمن نصوصه ثمة مواعيد لسقوط حق جهة الإدارة فى إصدار قرار بأزالة هذه الأعمال أو تصحيحها ...." فى هذا المعنى ... الطعن رقم 650 لسنة 45 ق.ع جلسة 28/4/2002" ومن حيث إنه وعلى ضوء ما تقدم فإن ركن الجدية والحال هكذا ، يغدو منتفياً فى هذه الدعوى ، وهو ما يستتبع بدوه عدم جدوى بحث ركن الأستعجال . ومن حيث أن من خسر الدعوى ألزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفض طلب وقف التنفيذ ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الشق من الدعوى ، وأمرت بأحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/5/2003 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار الإزالة بالشقة رقم 8 بالدور الثالث بالعقار رقم 17 ش أبو معتق عين شمس ، وفى الموضوع بإلغائه وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وشرحاً لدعواه .. ذكر المدعى إنه يمتلك الشقة رقم 8 بالطابق الثالث بعد الأرضى بالعقار رقم 17 ش أبو معتق ... عين شمس ، وذلك منذ 2/3/2001 ، وإنه فوجىء بالقرار الطعين صادراً بالأزالة . وينعى المدعى على القرار الطعين صدوره بالمخالفة لاحكام القانون ، وأنتهى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى ، على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيـث بجلسة 1/10/2000 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة أصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع . وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .