⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-3-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق فيه نفع محض للمحجوز عليه
⚖️ محام - تمثيلة الخصم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن زيداً المحجور عليه كان مديناً لبكر في مبلغ 3510ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائي بمبلغ 2190ج والآخر ابتدائي استؤنف بمبلغ 1320ج، وأن القيم اتفق مع الدائن على أن يتنازل عن 190ج من الدين المحكوم به نهائياً وعن كل الدين الآخر ويصبح كل ما له 2000ج فقط، وأخذ الدائن هذا المبلغ من خالد، وفى نظير ذلك كتب له المحجور عليه - وهو في مدة وضعه تحت الاختبار - على نفسه سندات بهذا المبلغ، فإن هذا الاتفاق الذي تم لا يعتبر صلحاً بالمعنى القانوني إذ هو لم يترك بمقتضاه كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع، وإنما هو مجرد اتفاق حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجر، وهو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه إذ هو لم يلتزم فيه بشيء جديد بل نقصت به التزاماته السابقة إلى حد كبير، فهو والحالة هذه لا يقتضى الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي.