⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2634 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة 0 من حيث إن المدعـى يهدف إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار شيخ الأزهر السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وإداريين وعمال بالمعهد الأزهرى بكفر أبو داود مركز طنطا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث إنه عن دفع الحاضر عن الأزهر والثابت بأوراق الدعوى - بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فأن القضاء الإدارى قد استقر على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية وفقا لحكم المادتين 13 ،14 من قانون مجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف أو يطالب بها ومدى خطورتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها أهمية . فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى من القانون رقم 58/1971 ( والتى تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47/1978) بينما تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستوى الأول وما يعلوه بالقانون رقم 58/1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47/1978) . وعلى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار محل الطعن يتعلق بتعيين مدرسين وإداريين وعمال وغير ذلك وكلها وظائف تدور فى فلك الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47/1978 ، ومن ثم ينعقد الاختصاص نوعيا بنظر النزاع الماثل للمحكمة الإدارية بمدينة طنطا ، وبحسبانها المحكمة الواقع فى دائرتها الجهة الإدارية محل النزاع ، مما يضحى معه الدفع المشار إليه قد جاء على سند سليم من القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المذكورة للاختصاص وفقا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من ذات القانون . فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة طنطا للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 22/1/2001 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع شيخ الأزهر عن تعيين المدرسين والعمال المتطوعين للعمل بمعهد كفر أبو داود الابتدائى والثانوى مركز طنطا مع ما يترتب على ذلك من آثار . ونظرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلستها ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى ، وبجلسة 28/10/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص. ووردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجداولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم ، وتدوولت بجلساتها على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر ، وبجلسة 29/7/2003 حكمت المحكمة تمهيديا بندب خبير فى الدعوى للقيام بالمهمة المبينة بذلك الحكم ، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره فى الدعوى ، كما أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا تكميليا فى الدعوى . وبجلسة 25/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفيين خلال ثلاثة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم ثمة شئ من ذلك ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .