⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 830 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد مادفعه من ضرائب ورسوم جمركية بالزيادة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة على سند من القول حاصلة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 104/20ق دستورية جلسة 3/7/1999 - فإن التصدى لهذا الدفع ومن ثم الفصل فى شكل الدعوى يرتبط بموضوعها وهو مايستدعى الفصل فيهما معا 0 ومن حيث إن الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة وتكشف عن حكم الدستور أو القانون فى المنازعات المطروحة على القضاء 000 وهو الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعة المكاشفة بيانا لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور وفى حدوده المقررة شكلا وموضوعا ، وقد تضمنت المذكرة الايضاحية للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما استقر عليه الفقه والقضاء من أن مؤدى عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته ليس فى المستقبل وحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم ويراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا - فى القضية رقم 37/9ق جلسة 19/5/1990 0 ومن حيث إنه ولما كانت المحكمة الدستورية العليا - قد قضت بعدم دستورية المادة (57) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66/1963 وبسقوط المادة (58) من هذا القانون وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228/1985 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك على سند من أن هذه النصوص الطبيعية ، قد فرضت التحكيم قسرا على أصحاب البضاعة وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الجمارك حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها 0000 على وجه يمثل إخلالا بحق التقاضى ، فإن للمدعى فى الدعوى الماثلة مصلحة جدية وقائمة فى الطعن على القرارين المطعون فيهما والصادرين استنادا إلى النصوص المقضى بعدم دستوريتها ، وتضحى دعواه من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإنه إعمالا للطبيعة الكاشفة للأحكام القضائية وبلا أثر رجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا - فإن القرارين المطعون فيهما قد انهار سندهما وغدا غير قائمين على سبب صحيح من الواقع والقانون ، ولا ينال هذا القضاء من الحق المقرر لجهة الإدارة وإنزال حكم القانون على البضائع محل المنازعة الماثلة فى إطار السلطة التقديرية المقررة لها والتى تباشرها عن رقابة القضاء 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار الصادر من لجنة التحكيم الحركى التالى رقم 24/1995 - يكون قد صدر مخالفا للقانون فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفا - كما ينسحب ذات الحكم على قرار إلزام المدعى سداد الرسوم الجمركية فى ضوء ماانتهى إليه القرار الصادر عن لجنة التحكيم ، ويكون من ثم طلب المدعى الحكم بإلغائهما قائم على سند يبرره 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما - على الوجه المبين بالأسباب - وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 26/10/1995 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع : أولا : بإلغاء القرار الصادر من لجنة التحكيم الجمركى العالى رقم 24/1995 فى 5/10/1995 بقبول أسعار قائمة الأسعار التى وجدت داخل الطرود المتعلقة بالأصناف الواردة بفاتورة المدعى بعد خصم نسبة 30% من هذه الأسعار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا : بإلغاء القرار الصادر فى 23/10/1995 فيما تضمنه من إلزام المدعى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف المستوردة المشار إليها وقدرها 52465 جنيه ، وتقدير تلك الرسوم على أساس تقدير قيمة هذه البضاعة بحسب ما ورد بأسعارها بالفاتورة فيرى المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد ما دفعه من رسوم جمركية وغيرها من ضرائب عن هذه البضاعة بالزيادة على ما قرره القانون - مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى - أنه قد استورد أجهزة إضاءة من إيطاليا إلى مصر وعند حساب قيمة البضاعة حدث خلاف بينه والجمارك حول قيمة البضاعة للأغراض الجمركية - إذ اتجهت الإدارة إلى تقدير قيمتها بأسعار الكتالوج الذى وجد داخل الطرود - دون القيمة الواردة فى الفاتورة رغم اعتراف الشركة المصدرة أن هذه الأسعار للسوق المحلى (إيطاليا ) وأن هناك أسعار خاصة لفتح أسواق جديدة وقد صدر القرار رقم 24/1995 متضمنا قبول أسعار قائمة الأسعار التى وجدت داخل الطرود بعد خصم 30% وهى النسبة المضادة فى هذه الحالات علما بأن الشركة المصدرة تجرى خصما للمشترى فى السوق الخارجى وصل إلى 63% من تلك الأسعار - وهذا السعر هو الواجب تقدير ثمن البضاعة على أساسه 0 ونعى المدعى على هذا القرار صدوره مخالفا للقانون والواقع كما نعى المدعى على الدفع - المبنى على قرار لجنة التحكيم والمتضمن بيانا بالضريبة المستحقة وقدرها (52465 جنيه ) مخالفته للقانون والواقع 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على (صورة من ملف البيان الجمركى رقم 17552 جنيه كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على كتاب شركة...... ومرفق بها نسخة من لائحة الأسعار 0 وقد حددت المحكمة جلسة 10/5/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع 0 وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 104 /20ق دستورية جلسة 3/7/1999 بعدم دستورية المادة (57) من قانون الجمارك وسقوط المادة (58) من هذا القانون وسقوط قرار وزير المالية رقم 228/1985 واحتياطيا برفض الدعوى ، وإلزام المدعى بالمصروفات ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/7/2005 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0