⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-2-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة - انتقال المحكمة للمعاينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بانتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً في الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه، وخاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها. فإذا كان المستأنف قد بنى استئنافه على أن المستأنف عليه كان، قبل الاتفاق على البدل الذي عقد بينهما، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق في الامتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق ارتفاق ظاهر على الأرض، ثم قضت المحكمة بالانتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الإرتفاق ظاهراً أم غير ظاهر، ونفذ حكمها فعلاً فانتقل أحد أعضائها وأثبت حالة هذا الحق، ومع هذا ضربت المحكمة في حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب.