⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9153 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وسليمان على سليمان وكــــيل مجلـــــــس الــــدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 من حيث إن المستشكل طلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6625 لسنة 55 ق مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تقضى بأن للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات بالغرامة كما يجوز لها أن بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه 0 ومن حيث إنه ولما كان المستشكل قد طلب تعديل طلباته وأجابته المحكمة إلى طلبه وتأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى لمدة شهر 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المستشكل أقام الإشكال الماثل بإيداع بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 12/7/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الإشكال رقم 6625 لسنة 55 ق مع إلزام المستشكل ضدهم من الأول إلى السابع بالمصروفات 0 وذكر المستشكل شرحا لاستشكاله أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما فى الدعوى رقم 6625 لسنة 55 ق بجلسة 10/7/2001 قاضيا بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4904 لسنة 55 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين مجلس إدارة نادى الزهور الذى تم حله من العودة إلى ممارسة اختصاصه وألزمت المدعى عليهم المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الموضوع 0 وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت فى الطعن رقم 4904 لسنة 55 ق دائرة منازعات الأفراد الثانية بجلسة20/5/2001 بعدم قبول تدخل ....... خصما منضما للمدعي ، وبقبول تدخل كل من........ ، ........ ، .......... ، ........ خصوما منضمين لجهة الإدارة 0 وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من حق مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وقد صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 279 لسنة 2001 بحل محل إدارة نادى الزهور الرياضى 0 وأضاف المستشكل إن رفض الحكم فيه مخالفة للقانون والواقع حيث قد تم سحب القرار المطعون فيه من السلطة المختصة 0 وخلص إلى الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 2/9/2001 لنظر الإشكال وفيها طلب الحاضر عن المستشكل تعديل طلباته ، وقد تم تأجيل نظر الإشكال أكثر من مرة لذات السبب ، وبجلسة 11/12/2001 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسه اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0