⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1485 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0 من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض بما لحقه من أضرار والمصروفات 0 ومن حيث إن ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك إلى خصمه على يد محضر وبإثبات ذلك فى محضر الجلسة أو فى مذكرة ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ـ أن الحاضر عن المدعى قد قرر بجلسة 7/5/2002 أن يترك الخصومة فى الدعوى ، فإن المحكمة وعملا بحكم المادتين 141 ، 143 تقضى بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى مع إلزامه بالمصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودع قلم كتاب المحكمة فى 11 /10/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى عن إدارة النزهة التعليمية برفض تنفيذ إعادة تقييم رسوم التعليم بمدرسة أول هليوبوليس طبقا لقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم المعتمدة من وزير التربية والتعليم فى 22/10/1998 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه يمتلك مدرسة ........ الخاصة بمصروفات وأضاف إليها توسعات منشأت بعد حصوله على تراخيص معتمدة ، وأنه تقدم إلى الجهة المختصة بطلب مؤرخ 8/1/2001 لاعادة تقييم رسوم التعليم بالمدرسة ، ورغم موافقة التوجيه المالي إلا أن الجهة الإدارية رفضت الاستمرار فى عملية التقييم 0 وبصحيفة مودعة طلب المدعى لحكم بالتعويض ، وتدول نظر الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 7/5/2002 قرر الحاضر عن المدعى أنه يترك الخصومة فى الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0