⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10570 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعـى ( بصفته ) يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة للعمل بمعهد أحمد النبراوى الثانوى فتيات بقرية الهيصميه مركز فاقوس بمحافظة الشرقية وقرار شيخ الأزهر رقم 1089لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استصدار قرار تنفيذى بتعيين هذه العمالة وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وحيث إن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها ، فإن القضاء الإدارى قد أطرد على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية وفقا لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يرجع إلى مستوى الوظيفية الذى يشغلها الموظف أو يطلب بها ومدى خطورتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها أهمية ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى من القانون رقم 58/1971 ( والتى تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47/1978) بينما تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستوى الأول الوظيفى وما يعلوه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47لسنة 1978) . وومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار محل الطعن يتعلق الأول بتعيين مدرسين وإداريين وعمال من المستويين الثانى والثلث الوظيفى والتى تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بالمعهد المشار إليه الكائن بمحافظة الشرقية ويتعلق القرار الثانى بقرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 بتنظيم امتحان العاملين المتطوعين بالمعاهد الأزهرية التى تضم إلى الأزهر الشريف من تاريخ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1999 فإنه والحال كذلك ينعقد الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى المقامة طعنا عليهما للمحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية . الأمر الذى تقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية للاختصاص مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات . فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/2/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى شيخ الأزهر الأول السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة للعمل بمعهد أحمد النبراوى الثانوى فتيات بقرية الهيصميه مركز فاقوس بمحافظة الشرقية فى ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 والقوانين والقواعد المتبعة وقت إنشاء المعهد ، والثانى القرار رقم 1089 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استصدار قرار تنفيذى بتعيين هذه العمالة وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه أن لجنة الجهود الذاتية ( وهو أحد أعضاءها ) قامت بإنشاء المعهد المشار إليه فى ظل القواعد المطبقة فى الأزهر الشريف والتى تعطى الحق لهذه اللجنة فى ترشيح العمالة المتطوعة للتعيين فى المعهد نظير التبرعات المقدمة من هذه العمالة ، وقد صدر قرار فضيله الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتشغيل المعهد فى 29/8/2000 بدون عماله متطوعة وقامت العمالة المتطوعة بالحضور اليومى إلى المعهد وأداء عملهم المكلفين به من قبل شيخ المعهد ، وانتظرت العمالة المتطوعة صدور قرارا بتعيينهم بالأزهر إلا أن إدارة الأزهر كانت تعطى مبررات واهية لعدم ضم المعهد للأزهر الشريف ولم يتم تعيين هذه العمالة ، وبتاريخ 19/8/2002 أصدر شيخ الأزهر القرار رقم 1089 لسنة 2002 بتنظيم العاملين المتطوعين واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 1/7/2003 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها تبادل طرفى الدعوى إيداع حوافظ المستندات ومذكرات دفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين برأيهما القانونى ارتأت في الأول قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد أحمد النبراوى الثانونى فتيات بقرية الهيصميه مركز فاقوس - بمحافظة الشرقية وكذا رفض طلب إلغاء القرار رقم 1089 لسنة 2002 ، مع عدم تطبيقه على المعهد المذكور وذلك على النحو الموضح بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وارتأت فى تقريرها الثانى رفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 16لسنة 1999 بشأن تعيين مدرس معاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم على النحو المبين بالأسباب. وبجلسة 25/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها لحكم بجلسة 6/12/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ثلاث اسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على سبابه ومنطوقه عند النطق به علنا .