⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20901 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته، فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم منه بشأن قيد الأسماء الواردة بصحيفة الدعوى بالجداول الانتخابية لقسم شرطة بولاق الدكرور وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون حيث أفادت الجهة الإدارية فى ردها على الدعوى صدور قرار الجنة المشار إليها برفض الطلب المقدم من المدعى لقيد الأسماء. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يعنى عن الفصل فى الشق العاجل منها. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن:- "للمواطن حق الانتخاب والترشيخ وإبداء الرأى والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى" وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسبة وتعديلاته على أن:- "على كل مصرى بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:- أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا: انتخاب كل من:- 1- رئيس الجمهورية 2- أعضاء مجلس الشعب. ............................. وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر : " يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث..... " وتنص المادة (5) من ذات القانون على:- تنشأ جداول يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وفى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتفرض هذه الجداول بالكيفية التى تتبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. "لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه فى جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. "ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها" كما تنص المادة 16 من القانون على:- يفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية...." لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ..........." وتنص المادة (20) من ذلك القانون على أن "على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد وتنص المادة 20 من اللائحة التنتقيذية للقانون رقم 73/1956 على أن:- يسلم رئيس لجنة القيد فى الجدول لكل من قيد اسمه فى جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائى المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل إقامته والمركز أوالقسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور وقد تضمن الحريات والحقوق والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين فى الانتخاب باعتباره من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته لضمان إسهامهم فى اختيار من يقودهم او يمثلهم معبرا عن صحيح إراداتهم عن طريق جداول الانتخاب التى تمثل وعاء الإرادة الشعبية وعلى وجه تكون معه المجالس المتتخبة كاشفة فى حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على أن حق المواطن فى القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلى الوطن و لا يحرم منه إلا من استبعده المشرع من ممارسة هذا الحق صراحة تنظيما لهذه الجداول وبعدا لها عن كل ما ينال من مصداقيتها وصولا إلى شفافية عملية الانتخاب وتحقيق الأهداف التشريعية والدستورية. ومن حيث إن المشرع قد أوجب على كل مصرى بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب فى أكثر من جدول انتخابى واحد، وانطلاقا من عمومية حق الانتخاب رخص المشرع لكل من أهمل اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى بيانات قيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال عنه مانع مباشرة هذه الحقوق طلب قيد اسمه فى جداول الانتخاب، كما رخص لكل مقيد اسمه فى جداول الانتخاب طلب قيد من أهمل قيد اسمه بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشرع باللجنة حددت المادة (16) من القانون تشكلها ولاية الفصل فى هذه الطلبات، كما رخص لكل ذى مصلحة اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى والتى تبسط رقابتها على القرار فإن استبان لها صحته وسلامته أبقته سليما ومشروعا، وإن كان غير ذلك ألغته وأزالت أثره بما يتضمنه من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار مدير الأمن ولجان القيد بالأحكام الصادرة فى التعديل فى الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن أسامة حسن محمد بكر مقيد بالجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور تحت رقم 1310 بشياخة عبد والوهاب السيد، وأن أحمد عبد اللاه محمد مقيد بتلك الجداول برقم 2989 بشياخة عبد الفتاح محمود، وأن محمد محمود محمد أحمد مقيد بتلك الجداول برقم 2498 بشياخة ياسين عبد الغنى، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بالنسبة لهم قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون حتى لا يحدث تكرار فى قيدهم بتلك الجداول، وأن ماهر محمد حمدان عثمان، أحمد مبارك حمدان سليمان، جاب الله السيد عبد الرحيم، فإن مقر إقامتهم لا يقع بدائرة قسم بولاق الدكرور، من ثم فإنه لا يحق لهم القيد بالجداول الانتخابية بدائرة قسم بولاق الدكرور، سيما وأن الأوراق لم تكشف عند تقدمهم بطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة لتغيير موطنهم الانتخابى ليكونوا بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور، مما يكون القرار المطعون فيه برفض طلب قيدهم بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور، قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، أما بالنسبة لباقى الأسماء الواردة بصدر هذا الحكم فإن الثابت من الأوراق أنهم يقيمون بدائرة قسم بولاق الدكرور، وقد تجاوز سن الثامنة عشرة عاما، ولم تكشف الأوراق عن وجود مانع من أى منهم لمباشرة حقوقه السياسية، الأمر الذى يحق لهم القيد فى جداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور، دون توقف على تقدمهم بطلب لذلك ، وذلك بعد مطابقة الأسماء على بطاقات تحقيق الشخصية المقدمة بحافظة المستندات ، مما يكون معه القرار برفض طلب قيدهم بتلك الجداول قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه فى هذا الشأن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أحقها قيدهم بتلك الجداول. ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى، فإن الدعوى معفاة من الرسوم طبقا لحكم المادة 17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. فهذه الأسباب حكمت المحكمة بقول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب قيد الأسماء الواردة بصدر هذا الحكم بجداول الانتخاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، (وذلك فيما عدا أسامة حسن محمد بكر، أحمد عبد الله محمد، محمد محمود محمد أحمد، ماهر محمد حمدان عثمان، أحمد مبارك حمدان سليمان، جاب الله السيد عبد الرحيم)، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وكلفت قلم كتاب المحكمة بإخطار مدير أمن الجيزة ورئيس لجنة القيد بقسم بولاق الدكرور بنسخة رسمية من الحكم الصادر فى هذه الدعوى. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 19/4/2005، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته المتضمن رفض طلب قيد السادة المذكورين فى صحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه قد تقدم بصفته ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور فى 24/2/2005. بطلب إلى المدعى عليه لقيد كل من : 1- .................... الـــخ . وذلك بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور إعمالا لأحكام القانون رقم 73/1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد رفعت الجهة المدعى عليها قيدهم بالمخالفة لأحكام القانون. وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 31/5/2005 لنظر الشق العاجل من الدعوى، وتدوول نظرة بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم المدعى حافظتى مستندات ومذكرتين، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية فى حافظة مستندات، ومذكرة دفاع، وبجلسة 26/7/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22/8/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى، وتنفيذا لذلك فقد أعدت هيئة المفوضين تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب قيد أسماء المذكورين بصحيفة الدعوى (باستثناء 1 ـ ...................... وأخرين ) بالجداول الانتخابية بدائرة قسم بولاق الدكرور، وما يترتب ذلك من آثار، مع تكليف قلم كتاب المحكمة بإخطار مدير أمن الجيزة ورئيس لجنة القيد بدائرة القسم المذكور بنسخة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبجلسة 15/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/10/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات.