الطعن رقم 8188 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0
ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ، ووافق ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 1 /1/ 2003 ، وقيدت برقم 22/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 28/3/1963 ، والاستمرار فى تسجيل حكم الشفعة رقم 2186/2001 مدنى كلى جنوب مع حفظ سائر حقوقه الأخرى 0
ونظرت الدعوى أمام المحكمة المذكورة بالجلسات على النحو الوارد تفصيلا بالمحاضر 0
وبجلسة 24/4/2003 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الشق الخاص بالاستمرار فى تسجيل حكم الشفعة رقم 2186/2001 مدنى كلى جنوب ، وأمرت بإحالته بحالته إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص وأبقت الفصل فى مصروفاته 0
ووردت الدعوى فى هذا الشق إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه 0
وقد تحدد لنظرها جلسة 4/1/2005 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضروبجلسة 10/5/2005 قرر وكيل المدعى ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى وافق على هذا الترك 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/5/2005 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0