الطعن رقم 20897 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته. فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم منه بشأن قيد الأسماء الواردة بصحيفة الدعوى وذلك بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور، وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ـ فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل من الشق العاجل منها.،
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ـ فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن:-
"للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن:
"على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس الشعب.
..........
وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر :" يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث........"
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن "تنشأ جداول يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وفي الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة والحقوق السياسية وتعرض هذه الجداول بالكيفية التي تتبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (15) منه على أن:
"لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، أن يطلب اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد".
كما تنص المادة 16 من القانون على:
"لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة........."
وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73/1956على أن:
"يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد الحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابي ومحل إقامته المركز أو القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها".
ومن حيث مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور قد تضمن الحريات والحقوق والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين في الانتخابات باعتبار من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته لضمان إسهامهم في اختيار من يقودهم أو يمثلهم معبرا عن صحيح إرادتهم عن طريق جداول الانتخاب التي تمثل وعاء الإرادة الشعبية وعلى وجه تكون معه المجالس المنتخبة كاشفة في حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على أن حق المواطن في القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلي الوطن ولا يحرم منه إلا من استبعده المشرع من ممارسة هذا الحق صراحة تنظيما لهذه الجداول وبعدا لها عن كل ما ينال مصداقيتها وصولا إلي شفافية عملية الانتخاب وتحقيق الأهداف التشريعية والدستورية.
ومن حيث أن المشرع قد أوجب على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد، وانطلاقا من عمومية حق الانتخاب رخص المشرع لكل من أهمل اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في بيانات قيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال عنه مانع مباشرة هذه الحقوق طلب قيد اسمه في جداول الانتخاب، كما رخص لكل مقيد اسمه في جداول الانتخاب طلب قيد من أهمل قيد اسمه بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشرع بلجنة حددت المادة (16) من القانون تشكلها ولاية الفصل في هذه الطلبات، كما رخص لكل ذي مصلحة اللجوء إلي القضاء الإداري والذي يبسط رقابته على القرار فإن استبان له صحته وسلامته أبقاه وأعلاه سليما ومشروعا، وإن كان غير ذلك ألغاه وأزال أثره بما ينزله من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قلم كتاب المحكمة بأخطار مدير الأمن ولجان القيد بالإحكام الصادرة في التعديل في الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدورها.،
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى ناخب بصفته بالجداول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور ( رقم القيد 699 ) وحيث أن الثابت من الصور الضوئية لبطاقات تحقيق الشخصية أن الصورة الضوئية لبطاقة تحقيق الشخصية للمدعو حسن عبد الحميد جاءت غير مقررة بالسنة إلي الخانة التي تقيد أسم صاحب البطاقة بها الأمر الذي تستبعده المحكمة من عدد المطلوب قيدهم .
وصب أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 26/7/2005 قد حددت أسماء شملتها صحيفة الدعوى بطلب قيدهم في جداول الانتخاب في دائرة بولاق الدكرور وقد أقرت جهة الإدارة بأنها مقيد في هذه الجداول الانتخابية الأمر الذي تستبعده المحكمة من أعادة قيدهم مرة أخرى وهم 1- .................... وأخرين .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أنها فيما عدا السالف بيانهم من المطلوب قيدهم في جداول الانتخاب بقسم بولاق الدكرور قد استوفوا الشروط التي يتطلبها المشرع لقيدهم في هذه الجدول من حيث السن ومحل الإقامة فإن الحال كذلك يضحي رفض جهة الإدارة قيد أسماؤهم في هذه الجداول قائما على غير أساس صحيح من القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قيدهم طبقا للقانون في جداول الانتخابات بدائرة بولاق الدكرور وحيث عن المصروفات فإنه وفقا لحكم المادة 17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فإن الدعوى معفاه من الرسوم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
************* برفض الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى الإنتفاء القرار الإداري وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد الأسماءالوارده بصحيفة الدعوى عد المواطنين.
1- ........................ وأخرين
وذلك بالجداول الانتخابية بدائرة قسم بولاق الدكرور وما يترتب على ذلك بين أثار.
وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار كل من مدير أمن الجيزة، ورئيس لجنة القيد بقسم بولاق الدكرور خلال خمسة أيام
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع:
وتخلص ـ في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/4/2005، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956وتعديلاته المتضمن رفض طلب السادة المذكورين في صحيفة الدعوىـ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور.
وذكر المدعى شرحا الدعواه أنه قد تقدم بصفته ناخبا في 28/2/2005 بطلب لقيد الأتي أسماهم.
1- ........................ وأخرين
وذلك بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور أعمالا لأحكام القانون رقم 73/1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد رفضت الجهة المدعى عليها قيدهم بالمخالفة لإحكام القانون.
وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع.
وقد حددت المحكمة جلسة 31/5/2005 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث تداولت قصر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أدوع كل من طرفي الدعوى حوافظ مسنداتهم ومذكراتهم وبناء على ما أقرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أسباب برأيها القانون التأثير في الدعوى أرتات في الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه بما تضمنه من رفض قيد الأسماء المذكورة بصدر التقرير بجداول الناخبين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ما عدا
1- ........................ وأخرين. مع ما يترتب على ذلك من أثارت على النحو المبين بالأسباب .
وبجلسة 15/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى بصفته بها الحكم لجلسة 18/10/2005 مع التصريح بالإطلاع وإصلاح وتقديم مذكرات مستندات لمن يشاء الطرفين خلال أسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عن النطق به علينا.