الطعن رقم 15269 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعون يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما 0
و حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه ، وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
- تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 16/12/2003 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 20/1/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 21/5/2000 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا وقيدت برقم 2738 لسنة 57ق وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع شيخ الأزهر عن ضم وتشغيل و تعيين العمالة المتطوعة بمعهد زينب هانم الإعدادي الأزهرى بالسجاعيه مركز المحله الكبرى مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى ، وبإنتهاء الخصومة و إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات بالنسبة للشق الخاص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن ضم وتشغيل المعهد المذكور ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة و بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من شيخ الأزهر بالإمتناع عن تعين العمالة المتطوعة أيا كان نوعها من مدرسين وكتبة وعمال بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أجلت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بالرقم عاليه 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبه وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ، ولا قرار بضمه ، وطلبت الجهة الإدارية الحكم أصليا :
(أ) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
(ب) برفض جميع طلبات المدعى فى نفس الدعوى 0
واحتياطيا : بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات بميزانية الأزهر ، وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0