الطعن رقم 10374 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أن ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو 0000 أو بإبدائه شفويا فى الجلسة ( يثبت فى المحضر ) ، وتنص المادة (142) على أنه ( لايتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله 00 ) 0
ومن حيث إن وكيل المدعى قرر بترك الخصومة وقبل محامى الحكومة هذا الترك فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى لدعواه وإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2002 ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم رقم 526/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وعين لنظر الدعوى جلسة 23/4/2002 ثم جلسة 28/5/2002 وفيها قرر محامى المدعى بترك الخصومة فى الدعوى وقرر محامى الحكومة موافقته على الترك وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0