⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الغنى سيد الزيات مستشــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث انه عن الشكل فإن الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/9/2000 واجدبت الاوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار فى تاريخ سابق على اقامته لدعواه بتاريخ 12/2/2002 فمن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد القانونى ، وإذ استوفت باقى اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث ان الدعوى مهياة للفصل فى الموضوع . ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 12 لسنه 1984 بشأن الرى والصرف تنص على ان " الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى :" أ- 00000000 ب- الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها 00000" تابع الدعوى رقم 771 لسنه 2ق وتنص المادة 4 منه على انه " تشرف وزارة الرى على الاملاك العامة المنصوص عليها فى المادة " 1" من هذا القانون 00000" . وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على ان " تحمل بالقيود الاتية لخدمة الاغراض العامة للرى والصرف الارضى المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة والمملوكة للافراد والمحصورة بين جسور النيل او الترع العامة او المصارف العامة وكذلك الاراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا 0000 أ- 000000 ج - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى اجراء اى عمل بالاراضى المذكورة او احداث حظر بها من شأنه تفويض سلامة الجسور للخطر او التأثير فى التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور 000000" . وتنص المادة 9 على ان " لا يجوز اجراء اى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف او إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى 00000 " . وتنص المادة 89 من القانون المذكور على ان " لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشىء لأصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ويتم اخطار المستفيد بخطاب مسجل وفى الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص واثبات هذه الاجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشىء لأصله فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص اصدار قرار بإزالة التعدى اداريا 00000" . ومن حيث ان المستفاد من صريح هذه النصوص ان المشرع اعتبر الترع العامة وجسورها من الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وحظر بغير ترخيص من وزارة الرى اجراء اى عمل خاص داخل حدود هذه الاملاك ، وخول لمدير عام الرى المختص سلطة ازالة التعدى على هذه الاملاك بالطريق الادارى بعد تحرير محضر مخالفة يثبت فيه التعدى وتكليف المخالف بإعادة الشىء لأصله فى موعد يحدده . ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 14/9/2000 حرر مهندس الرى المختص محضر مخالفة ضد المدعى بتعديه على منافع الرى بإقامة منزل بالبلوك الابيض على الجسر الايمن لترعة عمار البحرية بدون ترخيص وبذات التاريخ تم مخاطبة مأمور مركز شرطة بنى سويف للتنبيه على المخالف بالحضور الى مكتب هندسة الرى المختص لسداد قيمة المخالفة ورد الشىء لأصله خلال اسبوع من تاريخه ما لم يقم المخالف بذلك فصدر القرار المطعون فيه بازالة هذا التعدى من مدير عام الرى المختص فيكون بذلك متفقا وصحيح القانون ويضحى طلب إلغائه فاقدا لسنده متعينا الرفض . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/2/2002طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القراررقم 120 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع منه مع ندب خبير فى الدعوى ، وذلك تأسيسا على مخالفة هذا القرار لنص المادة " 98 " من القانون رقم 12 لسنة 1984 ولأنه يضع يده على الارض محل التعدى منذ عام 1915 فاكتسب مليكتها بالتقادم . وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على ثلاث مستندات معلاة بغلافها ، وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على ثلاثة مستندات معلاة بغلافها ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها . وقدمت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات . وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .