الطعن رقم 1194 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / عبد القادر حسن قنديل نائب رئيس مجلس الدولة
و / د . أحمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد جلال ابراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / توفيق محمود سلامة أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن الدعوى إستوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن المادة ( 135 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية بالقانون رقم تنص على أنه ( للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة 00000) 0
ومن حيث أن ثمة أمور يتعين إجلاء وجه الحق بشأنها وقد أجدبت أوراق الدعوى الماثلة عن تبيانها الأمر الذى تقرر معه المحكمة إعمال أحكام المادة ( 135 ) سالفة الذكر بندب خبير فى الدعوى للانتقال الى الارض محل النزاع والموضحة بعريضة الدعوى لمعاينتها على الطبيعة لبيان الجمعية المالكة لهذه الارض وما اذا كان هناك تعدى على القطعة رقم 58 من 11 أصلية بحوض التل نصرة 8 ناحية كفر الشويك ومااذا كانت أرض منافع عامة آثار من عدمه وبيان مااذا كان المدعى قد حصل على ترخيص لاقامة مقابر عليها من عدمه وهل هذا الترخيص يسرى فى مواجهة المجلس الاعلى للاثار رهن حالة وجوده 0 وكذلك بيان وحدود الترخيص الصادر للمدعى فى 24/1/1979 وما اذا كان هذا الترخيص يسرى على القطعة المشار اليها من عدمه 0 أم يسرى على القطعة رقم 4 بحوض التل رقم 8 بزمام ناحية كفر الشويك مركز شبين القناطر وللخبير فى سبيل ذلك تكليف الخصوم بتقديم مايراه من أوراق ومستندات لازمة لتأدية مأموريته وله سماع شهود بدون حلف يمين ، وكذا مناقشة الخصوم وكل من يرى لزوم الاستماع اليهم من الموظفين المختصين وغيرهم 0
ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لأحكام المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل فيها ، بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب الحكم ، وعلى المدعى إيداع أمانة الخبير ومقدارها مائتى جنيه تصرف لمكتب الخبراء دون اجراءات ، وحددت جلسة 28/12/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 22/2/2005 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 17/2/2003 أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 932 لسنة 2002 الصادر من الامين العام للمجلس الأعلى للاثار بإزالة التعدى الواقع من المدعى على أرض منافع عامة آثار بالقطعة رقم 58 من 11 أصلية بحوض النيل رقم 8 بناحية كفر الشوك مركز شبين القناطر قليوبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه قد حصل هو وأخيه على ترخيص بإقامة مقبرة جماعية من ثلاثة عيون على مساحة 200م2 يحوطها سور داخل حرم جبانة أبو رواش بالقرية المذكورة ضمن منطقة تل اليهودية وهى منطقة آثرية تخضع للإشراف المباشر لتفتيش الآثار ويحرسها خفراء تابعون له وقد صدر الترخيص بعد المعاينة على الطبيعة ومراجعة الخرائط ودفع الرسوم المقررة 0 وبناء على هذا الترخيص قام المدعى وشقيقه ببناء المقابر وبناء سور حولها ودفن الجثث بهذه المقابر.
وكان قد سبق أن أصدر رئيس مركز ومدينة شبين القناطر القرار رقم 20/1980 بإزالة هذه المقابر فأقام الدعوى رقم 1079 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة والتى أصدرت حكمها بجلسة 5/5/1981 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
وأضاف المدعى أنه قد حصل على ترخيص ببناء المقابر على مساحة 200 م تقريبا فى 24/1/1979 ومن ثم فإن قرار الترخيص الصادر ببناء المقابر لا يجوز سحبه أو تعديله أو إلغائه بعد مضي ستين يوما لتحصن هذا القرار الأمر الذى يحق له رفع دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 29/4/2003 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر 0
وبجلسة 8/9/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 5/10/2004 ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتغيير شكل الهيئة وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0