الطعن رقم 20874 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نـــــائب رئيس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نـــــائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
*****
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بطرد المدعى من الخدمة بالقوات المسلحة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فأن المادة 1 من القانون رقم 71 لسنة 1975 " فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة " تنص على أن " تنشأ بالقوات المسلحة لجان قضائية لضباط القوات المسلحة 0000 " 0
وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن " تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظرة لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفه هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 000 " 0
والمستفاد مما تقدم أن المشرع قد أسبغ الصفة القضائية على لجان ضباط القوات المسلحة ، وجعل اختصاص هذه اللجان شاملا لكافة المنازعات المتعلقة بهؤلاء الضباط دون تميز بين أنواع هذه المنازعات 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة ضابط بالقوات المسلحة برتبه رائد فتى ، وكان قد أحيل إلى المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 2002 جنح إدارة المدعى العام العسكرى وصدر الحكم عليه بجلسة 16-5-2002 بالحبس مع الشغل والنفاذ لمده ثلاثة أشهر لإرتكابه جريمة السلوك المضر بالضبط والربط لأخذه مبالغ مالية من بعض الجنود وقد تم التصديق على الحكم وقام المدعى بتنفيذ العقوبة إلا إنه بعرض الأمر على القائد الأعلى للقوات المسلحة وافق على طرد المدعى من الخدمة بالقوات المسلحة استعمالا للحق المخول له بالمادة 124 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والتىتنص بأن كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة بالقوات المسلحة وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة 0
ولما كان المنازعة فى مدى مشروعية قرار طرد المدعى من الخدمة بالقوات المسلحة هى من المنازعات التى تتعلق بشأن من الشئون الوظيفية لأحد ضباط القوات المسلحة ، من ثم ينعقد الاختصاص بنظرها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، دون محاكم مجلس الدولة التى لا تختص ولائيا بنظر مثل هذه المنازعات ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــهذه الأســـــباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
***** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بطرده من الخدمة بالقوات المسلحة اعتبارا من 23 /3/2003 واستمرار صرف مرتبه من تاريخ طرده من الخدمة ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وساق يبانا لدعواه ، أنه خريج المعهد الفنى للقوات المسلحة ورقى بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة رائد فنى ، وكان قد أحيل إلى المحكمة العسكرية التى حكمت عليه بجلسة 16/5/2002 بالحبس مع الشغل والنفاذ لمده ثلاثة أشهر ، وتم التصديق على الحكم وقام المدعى بتنفيذ العقوبة المحكوم بها بالسجن العمومى للقوات المسلحة وبعد قضاء مده العقوبة وتسلمه العمل ابلغ بطرده من الخدمة بالقوات المسلحة بناء على تصديق رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة نظرا للحكم عليه بعقوبة الحبس المشار إليها ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والتعسف فى استعمال السلطة ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات أنفه الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الهيئة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، وبجلسة 14/11/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 20 / 4 / 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى مذكرة وأودعت الجهة الإدارية ، مذكرة دفاع أرفقت بها حافظة مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0