⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8698 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار / محمد عزت السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد هشام أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وأحمد حسين عيد وكـــــيل مجلس الدولـــــة وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / مجدى عامر أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 10301 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المحددة به وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 25/12/2003 وعلم به المدعى بتاريخ 8/1/2004 وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 15/1/2004 ، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقرر قانونا لأقامته دعوى الإلغاء ، وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأن قضاء هذه المحكمة جرى على إنه يتعين أن يتوافر لهذا الطلب ركنان:- أولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه 0 ثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأن القانون رقم 106 / 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 /92 والقانون رقم 101 /96 ينص فى المادة (4) منه على أنه " لا يجوز أنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون 000000000 " 0 وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال 00000000" 0 وتنص المادة (16) من هذا القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة 000000000". ومؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع حظر القيام بأى من تلك العمال المنصوص عليها بالمادة " 4 المشار إليها بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ،ومنح الجهة الإدارية سلطة وقف الأعمال المخالفة إداريا وناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0 وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى قام بعمل تسقيف جزء من المسافة الجانبية الشرقية بالعقار ملكة والكائن فى شارع عطبرة مدينة العمال الصحفيين حى العجوزة وذلك بقطع من القماش وعمل قواطيع داخلية من الصاج واستغلالها كمكتب وبوفية ودورة مياه وعمل مواد خدمية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وإذ أن هذه الأعمال لا تعد من قبيل أعمال البناء المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 ولا يلزم الحصول على ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق فيما تضمنه من إن إزالة هذه العمال قد صدر مخالفا للقانون الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ إلى جانب توافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذ قرار الإزالة نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الأضرار التى تحيق بالمدعى 0 ومن حيث إنه وقد توافر ركنى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهما الجدية والاستعجال فأنه يتعين الحكم بوقف تنفيذه 0 " فلـــــــــــهذه الأســـــــــــباب " ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمـــــرت بإحــالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقـــائع :- ********** أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2004 ، و طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار رقم 10301 لسنة 2003 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى - شرحا للدعوى - أنه علم بتاريخ 8/1/2004 بصدور القرار رقم 10301 لسنة 2003 من محافظة الجيزة - الإدارة العامة لمخالفات المبانى متضمنا إزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 التى قام بها الطالب بالعقار ملكة والكائن 4 شارع عطبره مدينة الصحفيين - حى العجوزة وهى تسقيف جزء من المسافة الجانبية الشرقية للعقار يقطع من التماس وعمل قواطيع داخلية من الصاج واستغلالها كمكتب وبوفية و دورة مياه - عمل مواد خدمية - ذلك بدون ترخيص مخالفا بذلك الاشتراطات التنظيمية للمنطقة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون والحقيقة والواقع على سند من أن الطاعن لم يخالف أى قواعد تنظيمية ولم تقم الجهة الإدارية قبل إصدارها هذا القرار بالتحقيق معه فى الواقعة المنسوبة إليه حيث لم يخالف الطالب اللوائح والقوانين مما يشوب القرار الطعين بعيب إساءة استعمال السلطة والغلو الشديد فى العقوبة ، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بما ذكر من طلبات 0 وتدوولت نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات اشتملت كل حافظة على المستندات المعلاة على غلافها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعه وطلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2004وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 11/5/2004 بناء على طلب الجهة الإدارية المدعى عليها ونظرتها بالجلسة المذكورة ولم تقدم الجهة الإدارية ثمة مستندات وتقرر حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0