الطعن رقم 54 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-12-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامر العسكرى رقم 315
⚖️ اجارة - الامر العسكرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العسكري رقم 315 - على حسب ما جاء في عنوانه - قد ". لتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. وقد جاءت نصوص هذا الأمر موضحة المقصود من كلمة " الأماكن ". فنصت المادة الأولى منه على أنه " تسري أحكام هذا الأمر على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة... " ثم بينت المادة الرابعة منه أن المقصود بعبارة الأغراض الأخرى غير السكنى هو التأجير لأغراض تجارية أو صناعية أو للمحال العمومية. وهذه النصوص تدل بجلاء على أن أحكام الأمر العسكري المذكور لا تسري على الأرض الفضاء. وإذن فإذا كان موضوع الدعوى هو طلب زيادة حكر قطعة أرض فضاء تابعة لوقف ومحكرة لشخص معين فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى تكون هي المحكمة الداخل في اختصاصها النزاع بحسب القواعد العامة لا المحكمة الابتدائية دائماً طبقاً للمادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 315 المذكور.