⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3614 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حــــــمدى الحــــــــلفاوى وكـــــــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عـــــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــــس الــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شهر نادى السيارات والرحلات المصرى وعن نشر الشهر بالوقائع المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا 0 وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم إنه يلزم للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها توافر شروط ثلاثة وهو أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 4682 لسنة 37 ق 0 أمام محكمة القضاء الإداري ضد ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة وبذات الطلبات ولذات السبب ، وبجلسة 10/4/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ، وإذ جاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فيه ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالحكم المشار إليه والصادر فى الدعوى رقم 4682 لسنة 37 ق 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 12/3/1988 أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة عابدين الجزئية قيدت برقم 56 لسنة 1988 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من محافظ القاهرة بالامتناع عن إعطائه رقم شهر نادى السيارات والرحلات المصرى بدلا من النادى القائم حاليا وبالامتناع عن نشر الشهر بالوقائع المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وذكر شرحا للدعوى : أنه تقدم بطلب للمحافظة لشهر النادى المشار إليه ولم يرد عليه ، فتظلم إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولم يرد عليه ولم يبت فى طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر وتبعا لذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية إلتزام يمكن القانون بإجراء الشهر بالقيد فى السجل والنشر فى الوقائع المصرية ونعى على ذلك الامتناع مخالفته للقانون 0 وبجلسة 10/1/1989 حكمت محكمة عابدين الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري 0 حيث قيدت الدعوى بجدولها بالرقم المبين يصدر هذا الحكم وقد تدوول نظرها وقررت المحكمة إحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها 0 حيث أودع هذا التقرير وخلصت فيه هيئة مفوضى الدولة إلى أنها ترى المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المدعى المصروفات 0 وتدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0