⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16620 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار / محمد عزت السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار أسامة حسنين مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / مجدى عامر أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات أرقام 19 ، 8، 17 ، 18 لسنة 2004 الصادرة من محافظ القاهرة فيما تضمنه من إزالة الأعمال المحددة بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الشكل فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 19 صدر بتاريخ 20/3/2004 ، والقرار رقم 8 صدر بتاريخ 24/2/2004 ، والقرار رقم 17 صدر بتاريخ 20/3/2004 والقرار رقم 18 صدر بذات التاريخ ، وأقام المدعى الدعاوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/2004 خلال الميعاد القانونى ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى كما يتعين الحكم بقبولها شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية ، ويتصل بمبدأ المشروعية ، والثاني ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا إزالة الأعمال المحددة به تأسيسا على إقامتها على أرض غير معتمدة التقسيم من الجهات المختصة 0 ومن حيث إن الفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى فى شأن تقسيم الأراضى قد حدد المقصود بالتقسيم ، وتقديم طلب مشروع التقسيم من المالك ، ثم يحث الطلب من جانب الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ، ثم اعتماد التقسيم وقائمته من المحافظ المختص، وحظرت المادة 25 من القانون إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطعة أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناءعليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى القانون 0 ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 قد نصت على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها 0000000000إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000000000 " 0 وتنص المادة (15) على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00000000" 0 وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها 000000000000000000". ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن لكل من القانونين السابقين 3لسنة 1982 ، 106 لسنة 1976 نطاق تطبيق يغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما وإنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معا بترتيب زمنى وفق التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدأ بإتخاذ إجراءات تقسم الأراضى الواردة تفصيلا بالفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه ، ثم الحصول على ترخيص بالبناءوفق الإجراءات المحددة فى القانون رقم 1976 ، وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لإزالة المبانى المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين ، بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل بمراعاه بحال أعماله ودون أن يصبح القول بتداخل أحكامها ، بحيث يسريان معا كحم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين لأنه لا يتأبى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير وأصولة ترتيب هذه النتيجة ، إذ يتعين دائما أن يصدر التفسيرين أصل ثابت قوامة تحقيق النتائج والانسياق بين التشريعات تنزلها للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال مجال تطبيق فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الواقع التى تحكمها نصوصه ، وبالتالى لا يجوز القول تطبيق أحكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة ، إذ فى القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع ، الأمر الذى يتعين معه أن يهب قاضى المشروعية لتقويمية إعلا ء لكلمة القانون ومؤدى ما تقدم إنه فى حاله البناء على أرض غير معتمدة التقسيم دون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 يكون وحده هو الواجب التطبيق 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 5491 لسنة 41ق بجلسة 28/10/2001 ) وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن المدعى قام بصب أعمده وبناء حوائط الدور الأول فوق الرضى على العقار رقم 14 شارع ترعة الصلب ( شارع الوسط ) ناصية شارع السنترال بجوار سوبر ماركت النقلى ، كما قام ببناء الدور الأرضى على ذات الأرض كما قام بصب أعمدة الدور الثانى فوق الأرضى ، كما قام بصب سقف الدور الأرضى على ذات الأرض دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم والتعدى على خط التنظيم ، والبين من الأوراق - كتاب رئيس حىالتبين المؤرخ 29/6/2004 ، أن المنطقة المقام عليها العقار المشار إليه من العشوائيات ولم يتم اعتماد خطوط التنظيم لها حتى الآن ، وبذلك تكون القرارات الصادرة بإزالة الأعمال المشار إليها والتى استندت إلى أحكام القانون رقم106 لسنة 1976 المشار إليه قد صدرت - بحسبان الظاهر من الأوراق مخالفة للقانون وذلك لعدم استنادها إلى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى باعتباره القانون الواجب التطبيق ، الأمر الذى يتوافر معه الجدية فى طلب التنفيذ ومن حيث إنه ركن الاستعجال ، فإنه مما لا ريب فيه أن تنفيذ قرارات الإزالة المطعون فيها سيترتب عليها نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى هدم هذه المبانى والاعتداء على حق الملكية ومن حيث إنه وقدتوافر ركنى طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيهما وهى الجدية والاستعجال فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذها 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلـــــــــــهذه الأســـــــــــباب " ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعاوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها أرقام 19 ، 8 ، 17 ، 18 لسنة 2004 الصادرة من محافظ القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقـــائع :- ********** أقام المدعي الدعاوى المشار إليها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/2004 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات أرقام19 ، 8، 17،18 لسنة 2004 الصادرة من محافظ القاهرة فيما تضمنته من إزالة الأعمال المحددة بكل منها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال المدعى - شرحا لهذه الدعوى - أن القرارات المطعون فيها صدرت مخالفة لأحكام القانون ، حيث لم يتم إعلانه بأى منها ، كما صدرت مشوبه بعيب عدم الاختصاص ، كما أن الأرض محل البناء من المناطق العشوائية التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وانتهى المدعى فى ختام هذه الدعاوى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفه البيان 0 وتدوولت الدعاوى بجلسات المرافعة - نظر الشق العاجل منها - حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بكل دعوى حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعاوى المشار إليها اليوم ، بهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعاوى للمرافعة بهذه الجلسة لضمها إلى بعضها وليصدر فيهم حكم واحدا أخر الجلسة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0