⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8260 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إنه سبق أن قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ومن ثم فلامحل لمعاودة بحث هذا الجانب منها 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن السماح للمواطن بالسفر إلى خارج البلاد وإن كان يتعلق بحق من الحقوق الشخصية المقررة بنص الدستور إلا أن هذا الحق ليس طليقا من أى قيد ، وإنما يتقيد بضوابط تتعلق بمراعاة مصلحة البلاد والحرص على سمعتها وهذه الضوابط والاعتبارات تسمو بطبيعتها على المصلحة الشخصية للمواطن ، ومن ثم فإن لجهة الإدارة أن تمنع المواطن من ممارسة حقه فى التنقل إلى خارج البلاد إذا كان من شأن هذا التنقل الإضرار بأمن الدولة أو المساس بسمعتها ، ولذلك فقد أجازت المادة (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ، لوزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه ، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين ونصت مادته الأولى على أن : " يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها 0 - المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ - 0 000000000000000000 - مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية وحيث إن الثابت من الاطلاع على مذكرة إدارة التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية المؤرخة 30/9/1996 أن المدعية من مواليد 27/10/1961 كانت تعمل فنية تجميل ولا تعمل حاليا ، وأن القنصل المصرى فى دبى أخطر وزارة الداخلية بوجود عدة شكاوى ضد المدعية لقيامها بإنشاء العديد من العلاقات المشبوهة فى إمارة الشارقة مما يسئ إلى كرامة البلاد وسمعتها وأن شقيقتها تعمل بشرطة الشارقة وقد أفادت بأنها قامت بتسفيرها يوم 28/8/1994 ولا ترغب فى عودتها خوفا من انحرافها لأنها مطلقة وتصرفاتها غير سوية وقد وافق وزير الداخلية على إدراج اسم المدعية على قوائم الممنوعين من السفر 0 وحيث إنه وقد ظهر مما تقدم أن شبهات قوية قد أحاطت بتصرفات المدعية على نحو من شأنه أن يجعل فى سفرها إلى خارج البلاد مساسا بسمعتها ويكفى أن يكون سند هذه الشبهات شقيقة المدعية نفسها ، والقنصل المصرى العام فى دبى وقد أفاد كلاهما بأن تصرف المدعية غير مستقيم وأنها تنشئ علاقات مع المواطنين بدولة الإمارات بالركوب معهم فى سياراتهم ، وهذه من شأنها أن تلقى بظلال كثيفة من الشك حول هدف المدعية من سفرها إلى دبى خاصة وأنه لم يثبت من الأوراق أن هدفها من السفر وجود عمل شريف لها تتكسب منه وبهذه المثابة يكون القرار الصادر بمنعها من السفر إلى الخارج قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء برفض طلب إلغائه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 من يولية سنة 1986 ، وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعها من السفر 0 وقالت المدعية شرحا لدعواها : أنها بتاريخ 14/5/1996 كانت متوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لتعمل سكرتيرة لشركة ...... ، بناء على أن الدخول رقم 46902 - 101 - 96 الصادر فى 28/3/1996 من أبو ظبى ، إلا أنها فوجئت بمنعها من السفر بناء على شكوى كيدية ، وقد صدر هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون 0 وردت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أنه شارت شكوك أحاطت بمسلك المدعية عقب زيارتها لشقيقتها السيدة / ....... التى تعمل بدبى ، فضلا عن العديد من الشكاوى المتضمنة قيام المدعية بإنشاء علاقات مشبوهة فى إمارة الشارقة ، وقد اتصل القنصل العام المصرى بدبى بمكتب وزير الداخلية لإخطار السلطات المصرية بسلوك المدعية مما حدا بمصلحة الأمن العام إلى طلب إدراج اسم المدعية على قوائم الممنوعين من السفر ، لعدم جدية مبررات سفرها وحفاظا على سمعة البلاد بالخارج خاصة وأن المدعية لم تقدم المستندات التى تفيد قيامها بالعمل بدولة الإمارات العربية كوسيلة مشروعة للعيش هناك 0 واختتمت هيئة قضايا الدولة مذكرتها تطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 24/12/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانون فى طلب الإلغاء 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/5/2005 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 12/7/2005 مع مذكرات ومستندات فى ستة أسابيع وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0