الطعن رقم 974 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
محمد عزت السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس الدائرة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
محمد هشام أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
و فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
ماجد المنوفى مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
مجدى عامر أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس حى المعادى وطره بتاريخ 16/8/2003 فيما تضمنه من إزالة الجراج الإضافى وإلغاء الترخيص رقم 64 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/8/2003 وأقام المدعى دعواه بتاريخ 12/10/2003 ، خلال الميعاد القانونى ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية ، ويتصل بمبدأ المشروعية ، وهو أن يكون أدعاء الطالب قائما - بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، ثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ينص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية " 0
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على أساسها 00000 ولا يجوز إدخال أى تعديل جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00000" 0
وتنص المادة (15) على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة 00000000" 0
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة (16) مكررا على أن " تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات 0000 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقييد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " 0
ومن حيث أن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (4) المشار إليهاإلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على أساسها ، وناط المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، كما ناط المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، على أنه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكرر فقد قصر المشرع سلطة إصدار قرار إزالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له أن يفوض غيره فى هذا الاختصاص فإذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بإزالة فى هذه الحالة أيضا مخالفا للقانون 0
( يرجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق ع جلسة 14/7/1996 )
وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس حى المعادى متضمنا إزالة الحائط الفاصل ليصبح بدروم العقار رقم (41) زهرة المعادى جراج عام بكامل السطح ، وإذ تبين من الأوراق المودعة بالدعوى أن الشركة المدعية حصلت على ترخيص رقم 64 لسنة 2002 متضمنا إضافة جزء لدور البدروم جراج خاص بالمالك طبقا للرسومات المعتمدة ، علما بأن الجراج القائم والمنصوص بالترخيص رقم 13 لسنة 1999 بدور البدروم يكفى لعدد الوحدات المضونه
للعقار ، بذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة هذه العمال قد صدر - بحسب الظاهر من الوراق - قائما على غير سببه الصحيح حيث قدمت الشركة المدعية ما فيد حصولها على الترخيص رقم 13 لسنة 1999 المشار إليه وأن هذا الترخيص لا يضر بباقى الملاك بالعقار ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ 0
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا حيث يترتب على إزالة الأعمال محل القرار حرمان المدعى من الانتفاع بملكيته المصونة بنص الدستور 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلـــــــــــهذه الأســـــــــــباب "
*********
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقـــائع :-
********** أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2003 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس حى المعادى بإزالة الحائط المقام طبقا للترخيص رقم 64 لسنة 2002 فى جراج العقار رقم 41 والشطر السادس / مدينة الزهراء المعادى مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقال المدعى - شرحا لدعواه - أن الشركة أقامت العقار رقم 41 الشطر السادس مدينة زهراء المعادى ( برج الخليج العربى ) وهو عبارة عن بدروم ودور أرضى وأحد عشر دورا متكررا تم بناؤه طبقا للترخيص رقم 13 لسنة 1999 ، وبتاريخ 12/10/2002 تقدمت بطلب ترخيص بإضافة جزء لدور البدروم جراج خاص بالشركة المدعية ، وقد أصدر الترخيص رقم 64 لسنة 2002 بإضافة جزء لدور البدروم جراج خاص للمالك وتم التأشير عليه فى الترخيص بأن الجراج المقام بالترخيص رقم 13 لسنة 1999 يكفى لعدد وحدات العقار ، ثم نما إلى علم الشركة قيام الحى بإصدار قرار بإزالة الحائط الفاصل بين الجراجين وفتح الجراج الخاص بالشركة على الجراج الخاص بالعقار دون مبرر قانونى ، وانتهى المدعى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفه البيان .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل فيها - وجلسة 16/12/2003 أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وبجلسة 30/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0