الطعن رقم 7259 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
احمد محمد الشازلى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
سليمان على سليمان وكيل مجلــــــس الدولـــــــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتـــــــــــــــــــارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــــــــــكمــة "
**************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة .
من حيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الأشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10172 لسنة 54ق بجلسة 18/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المستشكل ضده الأول المصروفات.
من حيث إن الأشكال قد استوفىاوضاعة الشكلية ،فإنة يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن الأصل فى الأشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه إن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة علية وإلا أصبحت حقيقة طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمة القانون .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الأشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاة المستشكل على ذلك الحكم مخالفته لاحكام القانون .
وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدوره الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الآمر على مجادله فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشان وهو ما يضحى معه الأشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا . ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنية عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
" فلهـــــــذة الاســــــباب "
************
حكمت المحكمة:
بقبول الإشكال شكلا ورفضة موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنية وألزمته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
-
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتلخص - فى أن هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانونى لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . أودعت قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 10172لسنة54ق والصادر بجلسة 18/9/2001 مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .
وذكر المستشكل بصفته شرحا لاستشكاله أنة قد اصدر قرار بالموافقة على العقوبة المقترحة من البنك المركزىضد الشركة التى يمثلها المستشكل ضده الأول والممثلة فى إيقاف ترخيص الشركة لمدة سنة مع الانزار بسحب الترخيص، و قد قدمت الشركة تظلما تم رفضة فأقامت الدعوى رقم 10172لسنة 55ق، وقضى فيها بجلسة18/9/2001 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ونعى المستشكل بصفته على الحكم صدوره مخالفا للقانون والخطأ فى تطبيقه ،وخلص الى الحكم بطلباتة السالف ذكرها فى صدر الوقائع.
وقد نظر الأشكال بجلسات المحكمة، وبجلسة 16/4/2002 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى خلال ثلاثة أسابيع، وقد صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به .