الطعن رقم 3107 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
محمد عزت السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس الدائرة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
محمد هشام أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
و فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
ماجد المنوفى مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
مجدى عامر أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 124 لسنة 2002 الصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من إزالة الأعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25/9/2002 وأقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/2002 ، خلال الميعاد القانونى ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب الخصم المتدخل / سمير حسن جاب الله التدخل هجوميا فى الدعوى ، فان الثابت من الأوراق انه يدعى أن الحجرة محل القرار المطعون فيه تقع فى ملكة بمساحة 54.60م2 ،ومن ثم تكون له مصلحة فى تدخله مما يتعين قبوله عملا بنص المادة 126 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية ، ويتصل بمبدأ المشروعية ، ثانيهما ركن الاستعجال 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ينص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية " 0
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على أساسها 00000 ولا يجوز إدخال أى تعديل جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00000" 0
وتنص المادة (15) على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة 00000000" 0
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة (16) مكررا على أن " تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات 0000 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقييد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " 0
ومن حيث أن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (4) المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على أساسها ، وناط المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، كما ناط المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، على أنه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكرر فقد قصر المشرع سلطة إصدار قرار إزالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له أن يفوض غيره فى هذا الاختصاص فإذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بإزالة فى هذه الحالة أيضا مخالفا للقانون 0
( يرجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق ع جلسة 14/7/1996 )
وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن المدعى قام ببناء سور وجزء من سقف البدروم على قطعة الأرض المجاورة رقم 24 بلوك 121 بالمخالفة لشروط الترخيص الخاص بالعقار 32 ش أبو داوود الظاهرى ، وتحررت له المخالفة رقم 225 لسنة 2002 حى مدينة نصر ، وصدر قرار وقف الأعمال رقم 216 لسنة 2002 ، وبتاريخ 25/9/2002 أصدر محافظ القاهرة القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الأعمال المخالفة ، بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على سببه الصحيح حيث لم يقدم المدعى ما يفيد حصوله على ترخيصا من الجهة المختصة بشئون التنظيم بإقامة الأعمال المخالفة ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلـــــــــــهذه الأســـــــــــباب "
*********
حكمت المحكمة :
أولا : -
بقبول تدخل / سمير حسن جاب الله خصما متدخلا فى الدعوى منضما لجهة
الإدارة 0
ثانيا :-
بقبول الـــدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وألزمت المدعى المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى
الدولة لأعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقـــائع :-
********** أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/2002 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 124 لسنة 2002 الصادر من حى مدينة نصر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقال المدعى - شرحا لدعواه - أنه بتاريخ 1/10/2002 صدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة غرفة البواب بالعقار رقم 32 شارع أبو داوود الظاهرى ، ولم يتم إعلانه بهذه المخالفة عملا بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ،كما أن الغرفة نشأت مع نشأه العقار - وتم توصيل الكهرباء بها وانتهى المدعى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفه البيان 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل فيها - وجلسة 10/6/2003 حضر وكيل الخصم المتدخل / سمير حسن جاب الله وطلب التدخل هجوميا فى الدعوى تأسيسا على أن الأرض المقام عليها الحجرة محل القرار المطعون فيه مقامة من ملكه بمساحة54.60 م2 وطلب رفض الدعوى وأودع أربعة حوافظ مستندات ، وأودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وأودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 4/5/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0