⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-1-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأخر المستأجر فى دفع الاجرة المذكورة فى العقد
⚖️ قاضى الامور المستعجلة
⚖️ اشتراط الفسخ عند مخالفة اى شرط دون تكليف بالوفاء
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء، وله الحق في تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضى الأمور المستعجلة، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها. ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر. والقول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة في دعوى سابقة هو قول مردود، لأن التنازل الضمني عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد بها التنازل عنه. وليس في المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المستأجر تأخر فعلاً في دفع الأجرة المحكوم بها عليه نهائياً، وهي الأجرة المذكورة في عقد الإجارة، ثم تأخر كذلك في دفع ما استجد من الباقي بعد ذلك، فإن هذا التأخير يكفي لتحقق شرط الفسخ واختصاص قاض الأمور المستعجلة بطرد المستأجر. ولا يؤثر في تحقق هذا الشرط أن يكون المؤجر قد طلب - فضلاً عن الأجرة المذكورة في العقد - زيادة نازعه المستأجر في استحقاقها وحكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في وضع اليد أو في الاختصاص بمخالفة القانون فيما تقضي به في موضوع الدعوى، بل يجب - بمقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة النقص - أن يكون هذا الطعن موجهاً إلى ما تقضي به في وضع اليد ذاته أو في الاختصاص ذاته. فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإلغاء الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وباختصاصه بنظرها وطرد المستأجر " مثلاً " لا يجوز الطعن فيه من جهة أنه لم يقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص بل قضى في موضوع الدعوى ففوت على المحكوم عليه درجة من درجات التقاضي، إذ هذا الطعن إنما يتعلق بما قضت به المحكمة في موضوع الدعوى بناء على طلبات الخصوم فيها ولا تعلق له بالاختصاص ذاته وهو الذي يجب أن يكون الطعن موجهاً إليه.