الطعن رقم 3639 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة
و /احمد حسين عيــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامـة حسنين مفوض الدولــــــة
وســــكرتارية الســـيد/ مجدى عامــر امين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرارين رقمى 19/2004 ، 67/2004 فيما تضمناه من ازالة وقف الاعمال المخالفة والمحددة بهما مع ما يترتب على ذلك من اثاروالزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث انه عن مدى قبول طلب الخصم المتدخل فى الدعوى فان المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان " يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا تقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الخصم المتدخل السيد/ عبد العزيز احمد مرسى هو المالك للعقار موضوع المخالفة التى يصدر بشأنها القرارين محل الطعن ومن ثم تتوافر له مصلحة فى التدخل فى الدعوى وقد تم التدخل بالاجراءات المقررة لرفع الدعوى الامر الذى يتعين معه قبول طلب تدخله.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت من الاوراق ان القرار رقم 19/2004 صدر بتاريخ 25/9/2004 وان القرار رقم 7/2004 صدر بتاريخ 17/10/2004 وكان المدعى قد اقام دعواه الماثلة بتاريخ 11/11/2004 ومن ثم قد اقيمت فى الميعاد واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى فانها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب ان يتوافر للطلب العاجل ركنان مجتمعان اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه قائما بحسب ظاهر الاوراق على اسباب جدية ترجح القضاء فيما بعد بالغائه من الناحية الموضوعية.
وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرارين استمراره قائما نتائج قد يتعذر تداركها وتلافى اثارها لو لم يقضى بوقف التنفيذ .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان البادى من ظاهر الاوراق وظاهر المستندات المقدمة فى الدعوى ان الفاترينتين اللتين صدر القراران المطعون عليهما كانتا قائمتين ومؤجرتين للمدعى بمقتضى عقدى ايجار اعتبارا من 1/7/1976 وذلك التاريخ سابق على تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 106/1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والذى بدأ العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 37 تابع الصادر فى التاسع من سبتمبر من عام 1976 الامر الذى يجعل احكامه تنحسر عن التطبيق على الحالة المعروضة - وقد قامت الجهة الادارية بتطبيقها اذ لا مجال لاستدعاء نصوص هذا القانون او اعمالها على الحالة المطروحة.
ومن حيث انه بالاضافة الى ما سبق فان البادى ايضا من ظاهر الاوراق ان المدعى قد تحصل على رخصة لنشاطه " بيع حدايد وبويات " متطرفة بمنطقة الاسكان والتشييد بمدينة القاهرة عن المحل الكائن بالممر 3 أ شارع الرويعى - قسم الموسكى بتاريخ 27/11/1976 وظل يسدد الرسوم المستحقة عن ذلك الترخيص حتى 20/6/2004 وهو تاريخ اخر ايصال لتجديد الرخصة رقم 1179 فضلا عن ان الفاترينتين المذكورتين ثابتتان بمصلحة الضرائب العقارية " العوايد " ويسدد المدعى عنها رسوم بروز وبوصف عن المدعى كان يستأجر المحل " الدكان " داخل الحوش بالعقار المذكور والفاترينتين التابعتين للدكان والقائمتين على يمين ويسار مدخل العقار 3 أ شارع الرويعى قسم الموسكى بموجب عقدى ايجار اعتبارا من 1/7/1976 ابرم اولهما بين المدعى والمالك الاصلى/ محمد راتب الحسينى وابرم ثانيهما بين المدعى والمالك الجديد للعقار/ احمد مرسى احمد ومن ثم تكون الجهة الادارية فى اصدارها للقرارين المطعون فيهما رقم 19/2004 و 67/2004 قد تنكبت سوء السبيل فى استنادها على عدم حصول المدعى على ترخيص وقيامه باقامة فترينات من خشب وزجاج ويكون قيامها باصدار القرارين المشار اليهما بوقف الاعمال وبازالة قد جاء غير شريكين على سبب صحيح من
تابع الدعوى رقم 3639/59ق
واقع او قانون بما يجعلهما مرجحين الالغاء عند نظر الدعوى من الناحية الموضوعية ويتوافر من ثم بشأنهما ركن الجدية فى طلب القضاء بوقف تنفيذهما.
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرارين المشار اليهما فانه لامراء فى توافره ايضا لما فى تنفيذ هذين القرارين من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المساس بمورد رزق المدعى ومن يعولهم والاعتداء على مكان نشاطه.
ومن حيث انه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه من جدية واستعجال ومن ثم لزم القضاء مع ما يترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... اولا : بقبول تدخل عبد العزيز احمد مرسى خصما منضما مع الجهة الادارية فى الدعوى.
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما والزمت الجهة الادارية المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــات:
---------------
اقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/2004 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرارين رقمى 19/2004 ، 67/2004 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وقال المدعى - شرحا للدعوى - انه نما الى علمه صدور القرار رقم 19/2004 من محافظ القاهرة - حى الموسكى متضمنا ازالة الاعمال المخالفة التى قام بها الطالب وهى عبارة عن عمل عدد 2 فاترينة من الخشب والزجاج على يسار ويمين الداخل بمسطح 20ر1 040ر0م وذلك بدون ترخيص وفى مدخل العقار وذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم 106/1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومخالفة قرار المحافظ رقم 30/1990 بحظر البناء فى المنافع العامة للعقار ......
وبتاريخ 27/10/2004 صدر قرار محافظ القاهرة - حى الموسكى رقم 67/2004 بوقف الاعمال الجارية بالعقار المذكور بعاليـــــــه.
ونعى المدعى على هذين القرارين مخالفتهما لصحيح القانون وانه يطعن عليهما للاسباب الاتية:
السبب الاول : التعسف والمغالاة فى صدور القرارين.
السبب الثانى : خلو القرارين المطعون فيهما من الاسباب التى دعت الى اصدارهما.
فضلا عن ان تنفيذ القرارين يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها.
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بما ذكر من طلبات.
وتدوولت الدعوى بجلسات امام المحكمة لنظر الشق العاجل منها وبجلسة 23/11/2004 طلب الحاضر عن السيد/ عبد العزيز احمد مرسى الخصم المتدخل التصريح له بالتدخل وتم منحه اجلا لجلسة 30/11/2004 وفيها اودع عريضة معلنة بتدخله طلب فيها قبول تدخله انضماميا مع جهة الادارة وبرفض طلب وقف تنفيذه والغاء القرارين المطعون فيهما تأسيسا على انه المالك للعقار الذى تقع به المخالفات ، وتبادل اطراف الدعوى تقديم المذكرات والمستندات.
وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.