⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19366 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وأحمد محــــمد الشاذلــــــــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محــــــــــمد مختــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكل بصفته قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 ) 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن بعض أسباب الإشكال لم تجد بعد الحكم المستشكل فيه وقد استهدف المستشكل بصفته من ورائها إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه وهو ما يتعارض مع ما لهذا الحكم من حجية ، كما أن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ، مالم تحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ولم تكشف الأوراق عن صدور مثل هذا الحكم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الإشكال 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 ، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصدهم فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانه بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 14/11/2001 وقيدت بجدولها برقم 3297 لسنة 2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/1/2000 فى الدعوى رقم 772 لسنة 54 ق وذلك إلى حين الفصل فى الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه : الخطأ فى تطبيق القانون ، كما أن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح إلغاء الحكم ، كما أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق أضرار جسيمة بالمستشكل بصفته0 وقد نظرت المحكمة المذكورة ، الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 27/1/2002أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 17/9/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/10/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0