⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15792 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمـــــــد محـــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 13057 لسنة 54 ، 11425لسنة 54 ق وبجلسة 27/2/2001 ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية يتأبى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24/6/1990 " 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفه لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أما المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة غفى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه ، والمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ10/9/2001 ، أقام المستشكل هذا الاستشكال بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 2619 لسنة 2001 م القاهرة ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/2/2001 0 وقال المدعى شرحا لهذا الإشكال ، أن المستشكل ضده الأول قد تحصل على حكم فى الدعويين رقمى 11425 / 13057 لسنة 54 ق من محكمة القضاء الإداري ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ فى تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0 وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 24 /12/2001 حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عاليه 0 وحدد لنظر الإشكال جلسة 3/8/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال بجلسة اليوم 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0