الطعن رقم 12662 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـــــلام النجــــار نائب رئيس مجلــــــس الدولة
ود 0 حمــــدى الحلفـاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوي رقم 13004 لسنة 54 ق بجلسة 13/2/2001 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقة طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك ،الحكم من مخالفته لأحكام القانون وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عمل بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الإشكال وبتغريم المستشكل - بصفته - مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 24/4/2001 أقام المستشكل هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بموجب صحيفة معلنة للمستشكل ضدهم ومقيدة بجدول المحكمة برقم 1191 لسنة 2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 13004 لسنة 54 ق بجلسة 13/2/2001 0 وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
وذكر المستشكل - شرحا لدعواه - إن المستشكل ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 13004 لسنة 54 أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 13/2/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأضاف المستشكل أن تنفيذ هذا الحكم يلحق به ضررا بليغا فضلا عن مخالفته لأحكام القانون الأمر الذى دعاه إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح إلغاؤه ، ومن ثم أقام هذا الإشكال بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه 0
ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 25/7/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وقد ورد ملف الدعوى حيث قيدت بسجل هذه المحكمة وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0