الطعن رقم 12161 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المــــــحكـــــــمة "
*******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المستشكلين بصفتهما يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 7582 لسنة 54 ق بجلسة 20/2/2001 القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( قرار منع المستشكل ضده الأول من السفر إلى قطاع غزة ) 0
وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الإشكال فإن الأصل فى الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه 0 أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه إلا أضحت حقيقة طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى كان لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لايتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج أحد الطرق المقررة قانونا للطعن على الأحكام 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن ورد الإشكال الماثل هو ما نعاه المستشكلان على الحكم المستشكل فى تنفيذه من مخالفة أحكام القانون وأن المستشكل ضده الأول سبق أن سافر الى دولة إسرائيل فى الفترة من 2/4/1996 حتى 11/7/1996 وقام بالعمل فيها ، ومما لاريب فيه أن هذه المطاعن وذلك النعى لاتمثل فى حد ذاتها وقائع جديدة لاحقة على الحكم المشار إليه ، وإنما تنطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم أقيم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر الذى يكون معه هذا الإشكال غير قائم على أساس من الواقع أو القانون ويتعين الحكم برفضه وبتغريم الجهة الإدارية بمبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة 315 من قانون المرافعات 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
" فلهــــــــــذه الأســــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم الجهة الإدارية مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 10/5/2001 أقام المدعيان بصفتهما الإشكال الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبين الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 7582 لسنة 54 ق بجلسة 20/2/2001 0
وذكرا شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأول قد حصل على حكم فى الدعوى المشار إليها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( منعه من السفر إلى قطاع غزة ) وأن هذا الحكم قد جاء معيبا وأن تنفيذه سوف يضر بهما سيما إنه مطعون عليه ، إن المستشكل ضده سبق أن سافر إلى دولة إسرائيل فى الفترة من 2/4/1996 حتى 11/7/1996 وهو ما يعرض الدولة للخطر 0
وبجلسة 1/7/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 0
وقد حدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 23/10/2001 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم ثمة مذكرات أو مستندات وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0