الطعن رقم 8136 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
و د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
عماد احمد عبد الرحمن مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث أن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال ،وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 7573 لسنة 54 ق فيما تضمنه من إلغاء البند (ب) من المادة 181 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 0
ومن حيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فأن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأبى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
و حيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعي فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديده لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وانما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلــــــــــــــــهذه الأسباب
************************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
ســـــــكرتير المحكمــــــة رئـــيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع:-
**********
بتاريخ 24/3/ 2003 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 7573 لسنة 54ق بإلغاء البند (ب) من المادة 181 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ورفض ماعدا ذلك من طلبات 0
وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأول سبق أن أقام الدعوى رقم 7573 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإدارى 0
وبجلسة 12/3/2002 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم والمستشكل فيه 0
ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0
وبجلسة 27/7/2003 حكمت المحكمة بعد اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وبإحالته بحالته إلى هذه المحكمة 0
و قد تحدد لنظر الإشكال جلسة 30/3/2004 ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0