⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8940 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود 0 حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن الجمعية المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة المدعى عليها الثانية عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6316 لسنة 44 ق0ع وما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيام الهيئة بالموافقة على قيام الجمعية ببيع المسطح الذى تضمنه العقد المسجل رقم 521 لسنة 2000 مطروح لجمعية تيباروز التعاونية للإسكان ( الدفاع الجوى سابقا ) وعدم مطالبة الجمعية المدعية بأية مبالغ تبعا لذلك 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت بأوراق الدعوى أنها تنصب طعنا على القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 6316 لسنة 44 ق .ع ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على اختصاصها بنظر طلبات إلغاء ووقف تنفيذ القرارات السلبية بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى ، ومن ثم يغدو الدفع المثار فى غير محله حريا برفضه ، وذات القضاء بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى لتحقق ذلك القرار فى صورة القرار السلبى بالامتناع حسبما سيجىء ذكره تفصيلا ، وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فهو مردود عليه أيضا بحسبان أن الجمعية المدعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وذكرها كمدعية يكون قد توافر فى شأنها الصفة فى الدعوى ، وبالتالى يتعين القضاء برفض هذا الدفع ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما - حسب الظاهر - على أسباب جديدة يرجح معها إلغاء القرار ، والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مقتضى حكم نص المادة ( 52) من قانون مجلس الدولة ، إنه فى شأن تنفيذ الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشىء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق للقواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال 0 وحيث إن الجهة الإدارية نزولا على صريح حكم نص المادة (54 ) من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا فى دعوى الإلغاء هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية عزوفا عنها علوا واستكبارا ، فإن امتناعها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، دونما ثمة ما قد ترتكن إليه من أسباب تغدو فى حقيقتها مطاعن - من وجهة نظر لديها - فى الحكم ، أو التفافا حول حجيته تعطيلا لتنفيذه ونيلا من رفيع مكانته 0 وحيث إنه بتطبيق المبادىء والأصول المتقدمة ، وكان الظاهر من الأوراق إنه قد صدر لصالح الجمعية المدعية حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6124 لسنه 51 ق جلسة 21/4/1998 متضمنا إلغاء القرار المطعون فيه بإلزام الجمعية المدعية بسداد 50 % من زيادة السعر عن ثمن شراء المساحةإلى الهيئة المدعى عليها ، وإذ طعنت تلك الهيئة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فأصدرت حكمها فى الطعن رقم 6316 لسنة 44 ق0ع جلسة 28/4/2001 برفض هذا الطعن ، ومن ثم كان يتعين على الهيئة المدعى عليها الثانية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم إعلاء لحجيته ، ونزولا على مقتضاه ، وألا تطالب الجمعية بسداد تلك النسبه المقررة بالقرار الذى قضى بإلغائه ، وإذ هى امتنعت عن ذلك ، فإن ذلك يشكل - حسب الظاهر من الأوراق - قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه ، ويغدو ذلك القرار مخالفا لأحكام القانون مرجح الإلغاء الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان إنه سيترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها لضخامة المبلغ المطلوب سداده 0 وحيث إنه قد توافر فى طلب وقف التنفيذ ركناه ، فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمـــة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائع :- ***** بتاريخ 18/1/2004 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة المدعى عليها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح الجمعية المدعية فى الطعن رقم 6316 لسنة 44ق 0 عليا بجلسة 28/4/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الهيئة بالموافقة على قيام الجمعية ببيع المسطح الذى تضمنه العقد المسجل رقم 521 لسنة 2000 مطروح لجمعية تيباروز التعاونية للإسكان ( الدفاع الجوى سابقا ) وعدم مطالبة الجمعية المدعية بأية مبالغ تبعا لذلك 0 وذكرت الجمعية المدعية شرحا للدعوى أنها تمتلك قطعة أرض بطريق إسكندرية / مطروح تبلغ مساحتها الإجمالية 166585 م2 بموجب العقدين المسجلين رقمى 46 / 1980 ، 521 / 2000 مطروح ، وقامت ببيعها بموجب عقد ابتدائى فى 15/4/1999 إلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط أعضاء دار الدفاع الجوى والتى أعيد شهرها باسم جمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان ، وقد صدر لصالح الجمعية المدعية حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6124 لسنة 51ق وتأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6316 لسنة 44ق .ع جلسة 28/4/2001 بإلغاء قرار وزير الإسكان و المرافق بإلزام الجمعية بسداد 50 % الفرق بين السعرين نتيجة قيام الجمعية ببيع قطعتى الأرض السالفه الذكر وما يترتب على ذلك من آثار 0 و أضافت الجمعية أنه بمناسبة قيامها باتخاذ إجراءات تسجيل الأرض المباعة للجمعية المشترية فقد طلبت الهيئة المدعى عليها ( جهاز حماية أملاك الهيئة ببرج العرب ) من الجمعية قيامها بسداد مبلغ 50 % الفرق بين السعرين بحيث يكون المبلغ الواجب السداد قدره ( 2093287.35) ، وقد رفضت الجمعية هذه المطالبة ، ونعت عليها مخالفتها لحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه ، وذلك على النحو الوارد بعريضة دعواها التى اختتمتها بالطلبات سالفه الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل أطرافها المستندات والمذكرات ، وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وأودع خلال هذا الأجل كل من المدعى والهيئة المدعى عليها ، والجهة الإدارية مذكرة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0