الطعن رقم 7903 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار /
عماد احمد عبد الرحمن مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة
وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 7525 لسنة 54 ق بجلسة 29/1/2002 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
و حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه ، إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعي فى حد ذاته- إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وانما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الأشكال ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ، ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلــــــــــــــــهذه الأسباب
************************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه و المصروفات 0
ســـــــكرتير المحكمــــــة رئـــيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع:-
**********
بتاريخ 8/3/ 2003 أقام المستشكل هذا الإشكال بموجب صحيفة معلنة بقلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 653 لسنة 2003 م القاهرة و طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/1/2002 0
وقال المدعى شرحا لهذا الإشكال أن المستشكل ضده الأول قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم 7525 لسنة 54ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ فى تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغيه وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0
وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 29/5/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عاليه 0
وحدد لنظر الإشكال جلسة 23/3/2004 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال بجلسة 13/4/2004 ، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/4/2004 لاتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0