الطعن رقم 18845 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نـــائـــــــــب مجلــــــس الدولـــــــــة
ود 0 حمــدى الحلفـــــــــاوى وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محــــــمد مخــــــــــــــــتار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 489 لسنة 55 ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية يتأبى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفه لأحكام القانون ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 2/8/2001 ، أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 489 لسنة 55 ق من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار منع المستشكل ضده الأول من السفر0
وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأول سبق أن أقام الدعوى رقم 489 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر0
وبجلسة 4/7 /2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه0
ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0
وبجلسة 29/1/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وبإحالته بحالته إلى هذه المحكمة 0
وقد تحدد لنظر الإشكال جلسة 17/9/2002 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0