الطعن رقم 8173 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار /
مجدى حسين العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـلام النجــار
و سليمان على سليمان
وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار /
عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــــــكمــــــــــة "
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المستشكل - بصفته - يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 977 ، 1003 لسنة 55 ق بجلسة 12/11/2000 ، فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان فوز /سيد عبده مصطفى مشعل بمقعد الفئات بمجلس الشعب عن دائرة حلوان ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إجراء الانتخابات مجدداً على مقعد الفئات بين جميع المرشحين عدا المذكور وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه 00" مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ ، أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لايجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لايتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة قد أصدرت حكمها بجلسة 12/11/2000 فى الدعويين رقمى 977 ، 1003 لسنة 55 ق ، والقاضى ، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان فوز سيد عبده مصطفى مشعل بعضوية مجلس الشعب عن مقعد الفئات بدائرة حلوان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأخصها إجراء الانتخابات مجددا على مقعد الفئات بين جميع المرشحين عدا المذكور ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه 0
ومن حيث إن مرد الإشكال فى تنفيذ هذا الحكم هو ما ينعاه المستشكل من الخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من اختصاص محكمة النقض ومجلس الشعب ذاته ، وهذا النعى فى حد ذاته - إن صح القول به - لايمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإنما ينطوى فى حقيقته على مجادلة فى مسألة سبق أن فصلت فيها المحكمة بحكمها محل هذا الإشكال وهو ما يضحى معه ذلك الإشكال بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً ، فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال الماثل ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس حق فى الواقع والقانون ويتعين الحكم برفضه ، وبتغريم المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه عـملاً بحكـــم المادة (315) مرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــــــذه الأســــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وبتغريم المستشكل - بصفته - مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
بتاريخ 13/11/2000 أقام المستشكل - بصفته - هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وذلك بموجب صحيفة معلنة إلى المستشكل ضدهم ، قيدت بجدول المحكمة برقم 3807 لسنة 2000 ت0م القاهرة ، طلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 977 ، 1003 لسنة 55 ق من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل فى الطعن المقام عنه أمام المحكمة الإدارية العليا والإشكال رقم 3746 لسنة 2000 تنفيذ القاهرة والمحدد لنظره جلسة 31/12/2000 مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
وقال المستشكل شرحا لهذا الإشكال أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما فى الدعويين رقمى 977 ، 1003 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز...... مشعل بمقعد الفئات بمجلس الشعب عن دائرة حلوان وما يترتب على ذلك من آثار ، وأخصها إجراء الانتخابات مجددا على مقعد الفئات بين جميع المرشحين عدا المذكور ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 000
وأضاف المستشكل بأنه يستشكل فى هذا الحكم للأسباب الآتية :
أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ، نظرا لأن الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من اختصاص محكمة النقض ، ومجلس الشعب 0
ثانيا : أن تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها سيما وأن الحكم المشار إليه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وأنهى المستشكل عريضة الإشكال بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
وقدم المستشكل سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0
ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال الماثل على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 17/12/2000 حضر الدكتور رفعت الصباحى المحامى وكيلا عن ........ وطلب تدخله فى الإشكال منضما إلى جانب المستشكل وقدم عريضة غير معلنة بالتدخل ، كما قدم حافظة مستندات ، وبجلسة 7/1/2001 ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته الى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وبناء عليه ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح بصدر هذا الحكم 0
وحدد لنظر الإشكال جلسة 30/8/2001 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوع ، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مستندات وحيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0